الفصل الثاني : في جواز اجتماع الأمر والنهي
وعدمه في شيء واحد ممّا ينطبق عليه العناوين المتخالفة كعنوان الصلاة وعنوان الغصب.
ولا يخفى عليك أنّ أصحابنا الأصوليّين اختلفوا في الجواز والعدم على أقوال ولا بدّ من تقديم جهات :
الاولى : في تحرير محلّ النزاع ، ولا يخفى عليك أنّ المراد من الواحد ـ كما في الكفاية ـ هو مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين يكون بأحدهما موردا للأمر وبالآخر للنهي من دون فرق بين أن يكون الواحد المذكور كلّيّا مقولا على الأفراد الكثيرة أو جهة جزئيّة لا تنطبق إلّا على الجزئيّ ، فمثل الحركة بقصد الصلاة في الدار المغصوبة فعل ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب سواء اريد بها الكلّيّ المقوليّ الذي يصدق على الكثيرين أو اريد بها الحركة الصادرة من شخص خاصّ في زمان خاصّ ، وهي أي الحركة المذكورة داخلة في البحث ولا يختصّ مورد البحث والنزاع بالواحد الشخصيّ فإذا عرفت عدم اختصاص الواحد بالشخصى فليس المراد من الواحد ، المعنى الذي يقابل الكلّيّ بل المراد منه هو مقابل المتعدّد بمعنى أنّ محلّ البحث هو ما إذا كان مورد صدق العنوانين هويّة واحدة لا متعدّدة ، فالحركة بقصد الصلاة في الدار المغصوبة هويّة واحدة سواء اريد بها الكلّيّ المقوليّ أو الماهية الجزئيّة وليست شيئين حتّى يكون بأحدهما متعلّق الأمر وبالآخر متعلّقا للنهي ، فقيد الواحد