الخلاصة :
المقصد الثالث في المفاهيم
وهنا فصول :
الفصل الأوّل في تعريف المفهوم والمنطوق
ولا يخفى أنّ المنطوق هو ما دلّت عليه القضيّة الملفوظة بالدلالة المطابقيّة أو التضمنيّة.
والمفهوم على تقدير ثبوته هو ما دلّت عليه القضيّة غير المذكورة في شخص الكلام وهي التي تستفاد من القضيّة الملفوظة بالدلالة الالتزاميّة بسبب اشتمال القضيّة الملفوظة على خصوصيّة وهي تستتبع القضيّة غير المذكورة بلزوم بيّن بالمعنى الأخصّ ولقد أفاد وأجاد في الكفاية حيث قال : إنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ولو بقرينة الحكمة وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه.
وممّا ذكر يظهر أنّ المفهوم مستند إلى اللفظ لأنّ الخصوصيّة المذكورة في القضيّة الملفوظة تدلّ على القضية غير المذكورة.
وبهذا الاعتبار يكون البحث عن المفاهيم من مباحث الألفاظ ثمّ الفرق بين المفهوم والمعنى الالتزامي بأنّ المفهوم أخصّ منه لاعتبار الخصوصيّة الملفوظة في القضيّة المذكورة في المفهوم دون المعنى الالتزامي إذ يكفي الملازمة بين المعنى المطابقي والمعنى الالتزامي.
ثمّ إنّ المنطوق والمفهوم يكونان من أوصاف المدلول لا الدالّ ولا الدلالة كما