ينافيه ظهور الجملة الشرطيّة وضعا وإطلاقا في أنّها في مقام بيان تعيين السبب للحكم المذكور في الجزاء فإذا اقتصر على شيء بالخصوص ولم يتقيّده بالاقتران أو البدليّة.
انعقد ظهورها الوضعي والإطلاقي في أنّ السبب المذكور متعيّن في الدخالة والسببيّة للجزاء فلا تغفل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره استدلّ لدلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم مضافا إلى ما ذكرناه بالروايات الخاصّة منها ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنّا نريد أن نتعجّل السير ـ وكانت ليلة النفر حين سألته ـ فأيّ ساعة تنفر فقال لي : أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله فإنّ الله جلّ ثناؤه يقول : (فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه) فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل ولكنّه قال : (ومن تأخّر فلا إثم عليه) (١).
وذلك يكفي في إثبات المفهوم للقضية الشرطيّة لأنّ قوله عليهالسلام : فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل يدلّ على أنّ المفهوم من القضيّة الشرطيّة هو أنّ من لم يتعجّل فعليه الإثم وكان ذلك مفهوما عرفيّا بحيث لو سكت الله تعالى ولم يقل ومن تأخّر فلا إثم عليه لم يبق أحد إلّا استفاد من القضيّة الشرطيّة حرمة التأخير وتعجّل لئلّا يبتلي بالحرمة إذ المفهوم مركّب من نقيض الشرط والجزاء وهو من لم يتعجّل فعليه الإثم لأنّ نقيض التعجيل هو عدم التعجيل ونقيض عدم الإثم هو وجود الإثم.
والسند معتبر لأنّ المراد من أبي أيّوب بقرينة نقل داود بن النعمان هو الخزّاز
__________________
(١) الكافي : ج ٤ ص ٥١٩ و ٥٢٠.