على أنّه مقيّد بأحد القيدين وهما العدالة والهاشميّة وبما أنّ التقييد بأحدهما على البدل يحتاج إلى بيان زائد في الكلام كالعطف بأو أو نحوه كان مقتضى إطلاق القيد وعدم ذكر عدل له انحصاره به أي بما هو مذكور في القضيّة وإلّا لكان على المولى البيان ومن الطبيعيّ أنّه لا فرق بين كون القضيّة شرطيّة أو وصفيّة أو ما شاكلها.
هذا مضافا إلى أنّ مقتضى إطلاق القيد في الكلام وعدم ذكر عدل له وإن كان وحدته تعيينا في مقابل تعدّده أو كونه واحدا لا بعينه إلّا أنّه لا يدلّ على انحصار الحكم به بل غاية ما يدلّ عليه هو أنّ الحكم في القضيّة غير ثابت لطبيعيّ المقيّد على الإطلاق وإنّما هو ثابت لحصّة خاصّة منه ولكنّه لا يدلّ على أنّه ينتفي بانتفاء تلك الحصة فإنّه لازم انحصار الحكم به لا لازم إطلاقه وعدم ذكر عدل له فإنّ لازمه عدم ثبوت الحكم للطبيعي على الإطلاق ولا يدلّ على انتفائه عن حصّة أخرى غير هذه الحصّة.
على أنّ المتكلّم ليس في مقام البيان من هذه الناحية أي من ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيها بل الظاهر أنّه في مقام بيان مؤثّرية الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره في حدّ ذاته عن التأثير وليس هو في مقام بيان مؤثّريّته الفعليّة وانحصارها بما هو مذكور في القضيّة بلحاظ عدم ذكر عدل له حتّى يتمسّك بإطلاقه لإثبات انحصار المؤثّر الفعلي فيه (١).
ويمكن الجواب عن الإيرادات المذكورة بأنّ منشأها هو الغفلة عمّا ذكره صاحب الفصول وذلك لأنّ حاصل كلامه أنّ دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم مبتنية على تلفيق أمرين :
أحدهما : الوضع والآخر الإطلاق أمّا الوضع فهو أنّ الأداة وضعت لإفادة
__________________
(١) المحاضرات : ج ٥ ص ٦٨ ـ ٧٠.