واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة وهو ذكره بمثل أو كذا.
واحتياج ما إذا كان الشرط متعدّدا إلى ذكر أو كذا إنّما يكون لبيان التعدّد لا لبيان نحو الشرطيّة.
والحاصل أنّ ترتّب المعلول على علّته المنحصرة ليس مغايرا في السنخ لترتّبه على غير المنحصرة بل هو في كليهما على نحو واحد فإذن لا مجال للتمسّك بالإطلاق لإثبات انحصار العلّة بما هو مذكور في القضيّة (١).
أجاب عنه بعض الأعلام بأنّ الإطلاق المتمسّك به في المقام ليس هو إطلاق الجزاء وإثبات أنّ ترتّبه على الشرط إنّما هو على نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضيّة إلى أن قال : وبما أنّ التقييد بشيء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخا يلزم على المولى بيان الخصوصيّة إذا كان في مقام البيان وحيث إنّه لم يبيّن العدل مع أنّه يحتاج إلى البيان تعيّن كون الشرط واحدا وأنّ القيد منحصر به (٢).
أورد عليه بأنّ الملاك المذكور للدلالة على المفهوم لو تمّ لا يختصّ بالقضيّة الشرطيّة بل يعمّ غيرها كالقضايا الوصفيّة ونحوها لأنّ التمسّك بالإطلاق الجاري في ذات الشرط لا يثبت مفهوم الشرط في مقابل مفهوم القيد فلو أثبت المفهوم فهو إنّما يثبته بعنوان مفهوم القيد ببيان أنّ الحكم الثابت لشيء مقيّد بقيد كقولنا أكرم العالم العادل مثلا فالقيد لا يخلو من أن يكون مطلقا في الكلام ولم يذكر المتكلّم عدلا له كالمثال المزبور أو ذكر عدلا له كقولنا أكرم العالم العادل أو الهاشمي فالقضيّة على الأوّل تدلّ على أنّ الحكم الثابت للعالم مقيّد بقيد واحد وهو العدالة وعلى الثاني تدلّ
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٣٠٦ مع توضيح ما.
(٢) المحاضرات : ج ٥ ص ٦٨.