استلزام مجرّد وجود المسبّب له بل لا بدّ في وجوده من وجود علّته فلا يصدق أنّه لازم للمسبّب ولو لم يوجد شيء غيره في العالم فتعيّن أن يكون الشرط سببا والجزاء مسبّبا لأنّه هو الذي لازم للشرط على الإطلاق.
فاذا ظهر أنّ الشرط سبب فظاهر السببيّة بمقتضى إطلاقها بمعنى عدم ذكر بدل للمذكور في القضيّة هو السببيّة المنحصرة بالتقريب المتقدّم ولازمها الانتفاء عند الانتفاء فثبت المطلوب فهنا إطلاقان :
أحدهما : إطلاق لزوم الجزاء للشرط يثبت به سببيّة الشرط للجزاء.
وثانيهما : إطلاق سببيّة الشرط يثبت به انحصار السبب فيه المستلزم للانتفاء عند الانتفاء فافهم (١).
لا يقال : إنّ الإطلاق في مقابل التقييد ودخالة شيء آخر في موضوع الحكم وكون شيء آخر موضوعا للحكم أيضا لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه كما في المناهج (٢).
لأنّا نقول : دخالة شيء آخر في السببيّة يوجب أن يكون السبب أحد الأمرين لا شيء بخصوص فالإطلاق يدلّ على أنّ السبب هو الشيء المتعيّن لا أحد الأمرين لاحتياجه إلى مئونة زائدة وعليه فدخالة شيء آخر لا تكون أجنبيّا عن خصوصيّات السبب فلا تغفل.
وكيف كان فقد أورد عليه في الكفاية بأنّ المقام لا يقاس بالوجوب التعيّني لأنّ الوجوب التعيّني سنخ خاصّ من الوجوب يكون مغايرا مع الوجوب التخييري ومع مغايرتهما لا بدّ للمولى في التخييريّ منهما من العدل لاحتياجه إلى مئونة زائدة وهذا بخلاف الشرط فإنّه واحدا كان أو متعدّدا كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو
__________________
(١) تقريرات الميرزا المجدّد الشيرازي : ج ٣ ص ١٥٣ ـ ١٥٤.
(٢) ج ٢ ص ١٨٤.