يدلّ على عدم كون الشرط مركّبا من المذكور في القضيّة وغيره فكذلك إطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء بمثل العطف بأو يدلّ على انحصار الشرط فيما هو مذكور في القضيّة وليس له شرط آخر وإلّا لكان عليه ذكره.
وهذا نظير استفادة الوجوب التعيّني من إطلاق الصيغة فكما أنّ إطلاق الصيغة في الأمر يفيد عدم سقوط الواجب بإتيان ما يحتمل أن يكون عدلا له فيثبت بذلك أنّ الوجوب يكون تعيينا فكذلك قضيّة إطلاق الشرط في المقام هي انحصار قيد الحكم في الشرط المذكور وأنّه لا بدل له في السببيّة للحكم وهذا هو الذي ينتهي إليه الميرزا المجدّد الشيرازي قدسسره حيث قال قدسسره : إنّ أدوات الشرط ظاهرة بمقتضى الوضع في التلازم بين الشرط والجزاء فهي بظهورها الوضعي تنفي المقارنات الاتّفاقيّة لعدم اللزوم بينها بوجه ولما كانت ظاهرة في لزوم الجزاء للشرط بمقتضى الوضع فهي بمقتضى إطلاق ما يفيده من لزوم الجزاء للشرط تنفي كونهما معلولين لثالث أو كون الشرط مسبّبا فإنّ معنى إطلاق لزومه له لزومه له عند وجوده سواء وجد معه أي مع الشرط شيء آخر في العالم أو لم يوجد ومن المعلوم أنّهما لو كانا مشتركين في العلّة أو كان الجزاء سببا للشرط لم يصدق هذه القضيّة أعني أنّه لازم للشرط المذكور في القضيّة الشرطيّة على الإطلاق سواء وجد معه شيء آخر في العالم أو لم يوجد بل تكون كاذبة فيلزم تقييدها الذي هو مخالف للأصل.
ولا يصار إليه إلّا لدليل وذلك لأنّ كلّ أمرين متلازمين مشتركين في العلّة لو فرض محالا وجود أحدهما فلا يكون الآخر لازما له بل إنّما يكون ذلك إذا وجد لوجود علّته المشتركة بينه وبين ذلك الآخر ضرورة عدم الارتباط بين نفس المعلولين لثالث بل إنّما هو من جهة أنّ وجود كلّ منهما لازم لوجود علّته التي هي علّة الآخر أيضا ومن المعلوم أيضا أنّ المسبّب وإن كان لازما للسبب عند وجوده على الإطلاق سواء وجد مع السبب شيء آخر في العالم أو لا لكنّ لا عكس كلّيّا لعدم