الجزاء على خصوص الشرط بحيث إذا ثبت الشرط ثبت الجزاء وإذا انتفى انتفى وحينئذ لو دلّ دليل آخر على تعليق الجزاء على شيء آخر لزم تقييد إطلاق هذه القضيّة الشرطيّة مثلا إذا قيل : إن جاءك زيد فأكرمه تدلّ هذه القضيّة الشرطيّة على أنّ الإكرام لا يجب إلّا بمجيء زيد بالخصوص فإذا قيل عقيب ذلك : إن سلّم عليك زيد فأكرمه لزم تقييد القضيّة الأولى ويكون الشرط أحد الأمرين فكأنّه قيل من أوّل الأمر إن جاء زيد أو سلّم عليك فأكرمه.
فالقضيّة الشرطيّة بعد كون المتكلّم في مقام البيان تدلّ على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء.
هذا مضافا إلى عدم الفرق بين كلمة «لو» وأداة الشرط مثل إن إلّا في أنّ كلمة «لو» استعملت فيما علم انتفائه في المضي وإن الشرطيّة مستعملة في المستقبل الذي يكون وقوعه غير معلوم وعليه فتكونان مشتركتين في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء وليست هذه الدلالة إلّا لدلالتهما على حصر الشرط فيما تتلوهما وإلّا فما دلّت كلمة «لو» على امتناع الجزاء بامتناع الشرط ضرورة أنّه لو لم يكن منحصرا فيه أمكن قيام سبب آخر مقامه فلا يدلّ انتفاء الشرط المذكور على امتناع الجزاء.
وقال سيّدنا الأستاذ قدسسره : مراد صاحب الفصول أنّ دلالة أداة الشرط على إناطة الجزاء بالشرط وضعيّة ولذا يكون استعمالها فيما لا إناطة فيه مجازا هذا بخلاف دلالته على تعيين الشرط المذكور في تلو الأداة فإنّها مقتضى جريان مقدّمات الإطلاق في الشرط والشرطيّة بعد عدم الإتيان بكلمة «أو» شيء آخر فإذا كان التعيّن مستفادا من مقدّمات الإطلاق في الشرط فإذا تعدّد الشرط لا يكون الاستعمال مجازا بل غايته هو خلاف الإطلاق ويمكن حمله على أحد الأمرين كما يقتضيه الجمع بين الأدلّة.
وبالجملة فكما أنّ إطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء بمثل العطف بالواو مثلا