فظهر أنّ دلالة التعليق بالشرط على انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدّم في الجملة مستند إلى الوضع لأنّ ذلك قضية التعليق وعلى انتفائه عند انتفائه مطلقا مستندة إلى ظهور التعليق في شرطيّة المقدّم وظهور الشرطيّة في الشرطيّة التعيّنيّة.
فقول القائل : إن جاءك زيد فأكرمه وإن أكرمك أكرمه مخالف للظهور دون الوضع وأمّا نحو أكرم زيدا إن جاءك وإن لم يجئك فالظاهر أنّه مخالف للوضع إذ لا تعليق فيه حقيقة انتهى. (١)
ولا يخفى عليك أنّه لا يتوقّف هذا الاستدلال على كون المتكلّم في مقام بيان الفعليّة بل يجري فيما إذا كان في مقام بيان صلاحيّة الشرط للتأثير أيضا وإنّما استدلّ بإطلاق السببيّة والشرطيّة حيث جعل المتكلّم السببيّة مخصوصة بالشرط المذكور ولم يذكر معه عدلا آخر فإطلاق شرطيّة الشرط يدلّ على انحصار الشرطيّة في الشرط المذكور وهو يلازم انتفائه عند انتفائه فهذا الدليل ملفّق من الوضع ومقدّمات الإطلاق.
وذهب إليه أستاذنا المحقّق الداماد قدسسره حيث أفاد : أنّ حقيقة قضيّة الشرطيّة هو تعليق الجزاء على الشرط فيما يكون معلّقا عليه ولذا لا يجوز استعماله فيما لا يكون معلّقا عليه إلّا مجازا كقوله إن ضربتني ضربتك وإن لم تضربني ضربتك.
فإذا عرفت ذلك فإذا كان المتكلّم في مقام بيان المعلّق عليه واقتصر على ذكر الشرط ولم يذكر شيئا آخر بعنوان العدل له كان مقتضى مقدّمات الإطلاق هو مدخليّة خصوص الشرط كما أنّ اقتصاره في طرف المعلّق دليل على كونه بالخصوص معلّقا بسبب مقدّمات الحكمة وإلّا لكان عليه أن يذكر غيره.
وعليه فمفاد القضيّة الشرطيّة بسبب مقدّمات الحكمة هو تعليق خصوص
__________________
(١) الفصول. الفصل الثالث من مباحث المفهوم.