وأمّا أنّ الشرط سبب للجزاء أو مسبّب عنه أو مشارك له في العلّة فمستفاد من اعتبار أمور خارجة ولا اختصاص لها بأحدها.
نعم حيث يكون الجزاء إنشاء لا يصحّ أن يعتبر الشرط فيه مسبّبا عن الجزاء لظهور أنّ المعنى لا يستقيم فيتعيّن أنّ يكون شرطا أي سببا له نحو إن ظاهرت فكفّر فإنّ الظهار سبب وضعيّ لوجوب الكفّارة ومطلوبيّتها.
أو ملزوما بأن يكونا معلولين لعلّة واحدة نحو إذا شاهدت موضع كذا فقل كذا إذا كان السبب الوضعي للطلب ما هو لازم المشاهدة كالقرب المخصوص دون نفسها.
لكن حيث أنّ الظاهر من اللزوم عند الإطلاق هو اللزوم بدون الواسطة يتبادر منه عند الإطلاق كون الشرط شرطا والجزاء مشروطا.
بل نقول : الظاهر من اعتبار المقدّم ملزوما والتالي لازما أن يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدّم واللازم مشروطا له مطلقا.
ومنشؤه أنّ صفة اللازميّة لازمة للمشروط دون الشرط فإنّه قد لا يكون لازما فيها مزيد اختصاص به ولهذا ينصرف مطلقها إليه.
فهذا هو السرّ في تبادر شرطيّة الشرط للجزاء عند الإطلاق مطلقا لا كون أداته موضوعة لذلك إذ المفهوم منها في الموارد المذكورة ليس إلّا معنى واحد وهو كون الجزاء لازما للشرط.
وإذا ثبت أنّ قضيّة إطلاق التعليق شرطيّة المقدّم للتالي لا سيّما إذا كان إنشاء فنقول : كما أنّ الظاهر من التعليق شرطيّة المقدّم كذلك الظاهر من إطلاق الشرطيّة كون المذكور شرطا على التعيين لا على البدليّة كما يرشد إليه قولك حصول المجيء شرط لوجوب الإكرام.
فإذا كان المفهوم من إطلاقه كون المذكور شرطا على التعيين فلا جرم يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء لاستحالة وجود المشروط بدون الشرط.