الشرط فلا يلزم الفقه الجديد من القول بإفادة القضيّة الشرطيّة لصلاحيّة الشيء للتأثير هذا.
ثمّ لو سلّمنا إفادة القضيّة الشرطيّة للفعليّة أورد عليه سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره بأنّه يتمّ لو كان الجزاء صرف الوجود فإنّ مع تعدّد الشرط لا يمكن تأثير كلّ واحد بالفعل بخصوصه.
هذا بخلاف ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار كقوله : إن أكرمك زيد فأعطه درهما وإن أكرم غلامك فأعطه درهما فإنّ مقتضى القاعدة هو تأثير كلّ شرط بالفعل في فرد من الجزاء ولا يكتفى في الامتثال بصرف الوجود من إعطاء الدرهم لتعدّد الأسباب فحينئذ بقيت فعليّة كلّ شرط في التأثير لتعدّد الجزاء ولا ينافي الفعليّة في التأثير مع تعدّد الشرط وعليه فلا ينتج الإطلاق المذكور انحصار الشرط والعلّة.
ومنها تلفيق الوضع مع الإطلاق بتقريب أفاده في الفصول من أنّ التحقيق أنّ التقييد بأداة الشرط يدلّ بالالتزام على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بالوضع في الجملة وبالإطلاق مطلقا.
لنا : أنّ المتبادر من التقييد بإن وأخواتها تعليق الجزاء على الشرط بمعنى إفادة أن الثاني لازم الحصول لحصول الأوّل ومرجعه إلى أن للشرط علقة بالجزاء يقتضي بها عدم انفكاكه عنه.
وحيث تنحصر هذه العلقة أعني علقة اللزوم في علقة العلّيّة بأنواعها الثلاثة صحّ أن يكون الشرط سببا للجزاء أمّا سببا عقليا كقولك : إذا أراد الله شيئا كان أو وضعيا نحو إن ظاهرت فكفّر وأن يكون مسبّبا عنه مساويا له نحو إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة وأن يكونا معلولين لعلّة واحدة كذلك نحو إن كان النهار موجودا كان العالم مضيئا فأدوات الشرط في هذه الموارد ونظائرها إنّما تستعمل لإفادة كون الجزاء لازم الحصول للشرط.