موضوعا للحكم أيضا لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه.
وأمّا قضيّة الاستناد الفعليّ إلى الموضوع مع عدم كون قرين له قبله وبعده فهو شيء غير راجع إلى الإطلاق والتقييد فإنّ الاستناد واللااستناد في الوجود الخارجي بالنسبة إلى المقارنات الخارجيّة غير مربوط بمقام جعل الأحكام على العناوين فإنّ في ذلك المقام لم يكن الدليل ناظرا إلى كيفيّة الاستناد في الوجود فضلا عن النظر إلى مزاحماته فيه.
وكيف كان فالإطلاق غير متكفّل لإحراز عدم النائب وإن كان كفيلا لإحراز عدم الشريك أي القيد الآخر.
ولو فرض إحراز كون المتكلّم بصدد بيان العلّة المنحصرة أو الموضوع المنحصر فهو غير مربوط بمفهوم الشرط بل مع هذا يفهم الحصر مع اللقب أيضا لكنّه لأجل القرينة لا لأجل المفهوم المورد للنزاع (١).
واستشكل بعض على ما ذكره المحقّق الأصفهاني من أنّ القضيّة الشرطيّة تفيد صلاحية الشيء للتأثير لا الفعليّة بأنّ الالتزام به يقتضى تأسيس فقه جديد لأنّ مقتضاه أن لا يستفاد من القضايا الشرطيّة الواردة في لسان الشارع فعليّة الوجوب عند تحقّق الشرط إذ لا رافع لاحتمال وجود المانع أو انتفاء الشرط وهذا ممّا لا يتفوّه به أحد فهل ترى أحدا يتوقّف في الحكم بوجوب الوضوء عند النوم استنادا إلى قوله إذا نمت فتوضّأ (٢).
يمكن أن يقال : إنّ القضيّة الشرطيّة وإن لم تدلّ إلّا على صلاحيّة الشيء للتأثير ولكن بعد تحقّق الشرط وإحراز عدم المانع بالأصول العقلائيّة يحكم العقل بفعليّة الوجوب وهذا غير أن يكون مفاد القضيّة من أوّل الأمر هو فعليّة الوجوب بوجود
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٢) منتقى الأصول : ج ٣ ص ٢٢٨.