ومنها إطلاق الشرط : بتقريب أنّ مقدّمات الإطلاق الجارية في الشرط فيما إذا كان المتكلّم في مقام بيان المؤثّر الفعلي تفيد كون الشرط بخصوصه مؤثّرا مطلقا وهو لا يمكن إلّا فيما إذا كان الشرط منحصرا فيه إذ لو لم يكن بمنحصر لزم تقييده ضرورة أنّه لو قارنه شرط آخر في التأثير لما كان مؤثّرا وحده وبخصوصه بل يكون مؤثّرا بالاشتراك أو يكون المؤثّر هو الجامع إن كان كلّ واحد مؤثّرا بالاستقلال ، وأيضا لو سبقه شرط آخر في التأثير لكان المؤثّر هو السابق كما لا يخفى.
وعليه فإطلاق الشرط من دون قيد لو لا شرط آخر يقتضي كون الشرط المذكور مؤثّرا بالفعل وحده وبخصوصه من دون تقييد بعدم شيء في السابق أو المقارن وهو يساوق العلّة المنحصرة.
أورد عليه في الكفاية وتبعه في نهاية الدراية بأنّه لا يكاد تنكّر الدلالة على المفهوم مع إطلاق الكلام كذلك وكون المتكلّم في مقام بيان المؤثّر الفعلي إلّا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتّفاقه.
وأوضحه المحقّق الاصفهانيّ بقوله لأنّ القدر المسلّم من القضيّة الشرطيّة إفادة العلّيّة وصلاحيّة الشيء للتأثير من دون دخل شيء وجودا أو عدما في علّيّته الشأنيّة وأمّا ترتّب المعلول بالفعل على العلّة فهو أمر آخر قد يتّفق سوق الإطلاق بلحاظه فتدبّر (١).
هذا مضافا إلى ما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره من أنّ ذلك ليس قضيّة الإطلاق فإنها كما مرّ ليست إلّا أنّ ما جعل شرطا هو تمام الموضوع لإناطة الجزاء به وإلّا لكان عليه بيانه كما هو الحال في جميع موارد الإطلاق وبعبارة أخرى أنّ الإطلاق في مقابل التقييد ودخالة شيء آخر في موضوع الحكم وكون شيء آخر
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٦٣.