أو الترتّب عليه من خصوصيّات الترتّب على المقدّم كي يختلف أنحاء الترتّب ـ إلى أنّ قال ـ :
فنحن أيضا نقول بعدم اقتضاء الإطلاق للعلّيّة المنحصرة لكنّه لا من أجل كون الانحصار وعدمه من شئون العلّيّة وحيثياتها كالتماميّة والنقص أو كالعلّيّة بنحو الاقتضاء أو الشرطيّة أو الإعداد بل من أجل أنّ الانحصار وعدمه ليسا من شئون العلّيّة أصلا حتّى يكون الإطلاق مقتضيا لإثبات خصوصيّة أو نفيها بل حيثيّة العلّية أجنبيّة عن حيثيّة الانحصار وعدمه وإنّما هما من شئون العلّة والكلام في الإطلاق من حيث السببيّة لا الإطلاق من حيث وحدة السبب وتعدّده كما سيأتي إن شاء الله تعالى (١).
هذا الإشكال بناء على أنّ مدلول الأداة أو الهيئة هو الترتّب كما هو المفروض بل هو الظاهر فإنّ سنخ الترتّب في أحدهما لا يغاير الترتّب في الآخر إذ الانحصار وعدمه ليسا من شئون العلّيّة بل من شئون العلّة وليس مدلول الأداة هو التعليق والتوقيف حتّى يقال مدلول التعليق والتوقيف ملازم للانحصار ولا حاجة في إثباته إلى مقدّمات الإطلاق.
وأمّا دعوى أنّ مدلول الأداة هو الفرض والتقدير ومعه فالترتّب مستفاد من الفاء فيجري في مدلول الفاء الإطلاق لإثبات الانحصار فهو كما ترى لأنّ مدلول الأداة كما يشهد له التبادر هو الترتّب ومع خلوّ كثير من القضايا الشرطيّة عن الفاء كيف يدّعى أنّ الترتّب مستفاد من الفاء.
فتحصّل أنّ إثبات الانحصار بدعوى جريان مقدّمات الإطلاق في مدلول الأداة محلّ منع ونظر وإن أمكن الجواب عن بعض المناقشات.
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٦٣.