ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق.
لأنّ الدال في المنطوق والمفهوم كليهما هو اللفظ بما هو لفظ لا بما هو فعل.
وثانيا : أنّ ما حكم به العقلاء يكون من المبادى لدلالة الألفاظ على معانيها ولا يستفاد منها إلّا الدلالة الإجمالية إذ غايته أنّ المستمع كما صرح به في نهاية الأصول يحكم قبل اطّلاعه على المعنى المقصود منه بكون التكلّم به لغاية وفائدة وكون الغاية المنظورة منه هو إفادة المعنى (أيّ شيء كان) ودخالته في المطلوب.
وأمّا التفصيل فلا دلالة للّفظ بما هو فعل عليه بل هو مربوط بمفاد اللفظ بما هو اللفظ سواء كان مدلولا وضعيا أو مدلولا إطلاقيا فمجرد دلالة اللفظ بما هو فعل على دخالة القيد في المطلوب لا ينفي دخالة شيء آخر في شخص الحكم في المنطوق كما لا ينفى وجود الحكم بسبب شيء آخر وراء الشرط المذكور بل هي متوقّفة على استظهار مدلول اللفظ فإن كان المدلول هو العلّة المنحصرة لشخص الحكم أو سنخ الحكم يحكم بأنّ الشرط علّة منحصرة لذلك وإلّا فمجرّد حكم العقلاء بكون اللفظ بما هو فعل صادرا للغاية وهي دخالته في المطلوب لا يفيد شيئا كما لا يخفى فحكم العقلاء بالمذكور يكون من المبادى التي يتوقّف عليها إسناد ظواهر الكلمات من المعاني الموضوع لها أو المستفاد منها بمقدّمات الإطلاق إلى المتكلّم بها.
وأمّا تفصيل المعاني فهو مستفاد من الوضع أو مقدّمات الإطلاق ولعلّ منشأ التوهّم المذكور هو الخلط بين الدلالة الإجماليّة المستفادة من الأفعال والدلالة التفصيليّة المستفادة من الوضع أو مقدّمات الإطلاق الجارية في الكلام وقيوده وشروطه.
ولعلّ إليه يئول ما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره بقوله وأنت خبير بأنّ ذلك لا يفيد ما لم يضمّ إليه شيء آخر وهو أنّ عدم الإتيان بشيء آخر في مقام البيان يدلّ على عدم القرين له وبه يتمّ المطلوب وإلّا فصرف عدم لغوية القيود لا يدلّ على