فالدلالة المذكورة أجنبيّة عن المقام.
إذ دلالة الخصوصيّة حينئذ على فرض صحّة النسبة والمطلب ليست من باب الدلالة اللفظيّة والالتزاميّة بل هي من باب دلالة الأفعال وهي في مقابل الألفاظ وقد أوضح ذلك في نهاية الأصول حيث قال هنا مداليل آخر للكلام سوى المداليل المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة تكون دلالة اللفظ عليها دلالة مفهوميّة كما تكون دلالته على المعنى المطابقي والتضمّني والالتزامي دلالة منطوقيّة فالدلالة المفهوميّة خارجة من الأقسام الثلاثة فإنّها بأجمعها ممّا يمكن أن يقال أنّ المتكلّم نطق بها غاية الأمر أنّ نطقه بالنسبة إلى المدلول التضمني والالتزامي بالواسطة والمفهوم عبارة عمّا لم ينطق به المتكلّم ولو بالواسطة.
مداليل المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة كلّها ممّا لا يمكن للمتكلّم أنّ ينكر نطقه بها وأمّا عدم ثبوت الوجوب عند عدم المجيء فيفهم من اللفظ ولكن لو قيل للمتكلم أنت قلت هذا أمكنه إنكار ذلك بأن يقول ما قلت ذلك وإنّما الذي قلته ونطقت به هو وجوب الإكرام عند المجيء وليس الانتفاء عند الانتفاء من لوازم الثبوت عند الثبوت حتى يقال أنّ دلالة اللفظ عليه بالالتزام لوضوح أنّ وجوب الاكرام عند المجيء لا يستلزم بحسب الواقع عدم وجوبه عند عدمه.
ومع ذلك نرى بالوجدان أنّه يفهم من الكلام ولكنّه ليس بحيث يمكن أن ينسب إلى المتكلّم أنّه نطق به.
وأمّا الثبوت عند الثبوت وجميع لوازمه العقلية والعرفية فمما يمكن أن تنسب إلى المتكلّم ويقال أنّه نطق بها وليس له إنكاره وكذا الكلام في مفهوم الموافقة فإنّ النهي عن الأفّ يفهم منه النهي عن مثل الضرب ولكنّه لا تلازم بين المعنيين والمدلولين بحسب متن الواقع لعدم الارتباط والعلاقة بين الحرمة المتعلّقة بالأفّ وبين الحرمة المتعلّقة بالضرب حتّى يقال باستلزام الأوّل للثاني واللفظ الصادر عن المتكلّم كسائر