مفهوم الموافقة مذكور بسنخه.
بل قيل أنّ الموضوع في مفهوم الشرط مثل قولك ان جاء زيد فاكرمه هو الموضوع المذكور في المنطوق والموضوع في مفهوم الغاية كقولك صم إلى الليل هي الغاية المذكورة في المنطوق إذ لا يجب الصوم في الليل والقول بأنّ الموضوع في مفهوم الشرط هو زيد الغير الجائي وفي مفهوم الغاية هو غير الليل لا يخلو عن التكلّف فتأمّل. وكيف كان فإسناد عدم الذكر إلى الموضوع دون الحكم كما في كلام العضدي لا يصحّ بل اللازم هو إسناده إلى نفس الحكم المستفاد من القضيّة فإنّه أمر غير مذكور كما نصّ عليه صاحب الكفاية بقوله فصحّ أن يقال أنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور كما فسّر به (١).
ثمّ إنّ اعتبار الذكر في المنطوقيّة وعدمه في المفهوميّة بالذكر في شخص الكلام لا في سنخه كما أفاد المحقّق الاصفهاني قدسسره حيث قال : والاعتبار في المنطوقيّة والمفهوميّة بمذكوريّة قضيّة مغايرة لأخرى في شخص الكلام وبعدم مذكوريّتها لا بعدم مذكوريّتها سنخا وإلّا لخرج المفهوم عن كونه مفهوما بالتصريح به في كلام آخر.
بل حقيقة هذه القضيّة المتّحدة في كلامين منطوق في شخص هذا الكلام ومفهوم في شخص ذلك الكلام الآخر إلى أن قال العبرة في المذكوريّة وعدمها بالذكر وعدمه في شخص الكلام (٢).
ثمّ لا يخفى عليك أنّ المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة كما يظهر من تعاريفهم لظهور قول الحاجبي في أنّ الموصوف بهما هو المدلول حيث قال المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق والمفهوم هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق.
وجه الظهور كما في تقريرات الشيخ الأعظم قدسسره هو أنّ لفظة ما موصولة فيدلّ
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٣٠١.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٥٩.