متعلّقه إلى متعلّق الأمر.
وإن كان متّحدا مع الموصوف وقلنا بأنّ المغايرة الذهنيّة تكفي في جواز الاجتماع وعدم السراية فلا مناص أيضا عن القول بالجواز دون الامتناع كما اخترناه سابقا ، ولو قلنا بعدم كفاية المغايرة الذهنيّة وتعلّق النهي بالخارج فاللازم هو القول بالامتناع لعدم إمكان اجتماع النهي في الأمر في الوجود الخارجيّ ، ولكن يكفي في صحّة العبادة وجود الملاك بالنسبة إلى مورد الأمر لأنّ المفروض أنّ الوجود الواحد الخارجيّ مصداق للعنوانين ومقتضاه هو وجود الملاك على حسب ما مرّ مفصّلا في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، وكيف كان فهو خارج عن محلّ النزاع المفروض فيه تعلّق النهي بالعبادة بعنوان واحد فلا تغفل.
فتحصّل أنّ محلّ النزاع هو ما إذا تعلّق النهي بالعبادة بعنوان واحد من دون فرق بين أن تكون العبادة مركّبة أو بسيطة أو جزء أو شرطا بالنسبة إلى عبادة اخرى إذ النهي في كلّ هذه الصور تعلّق بالعبادة ويكون داخلا في محلّ النزاع ، هذا بخلاف ما إذا تعلّق النهي بعنوان آخر كالوصف ملازما كان أو مفارقا فإنّ النهي حينئذ لم يتعلّق بالعبادة بعنوان واحد بل هو داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي فتدبّر جيّدا.
المختار في المسألة
إذا عرفت المقدّمات المذكورة فالمهمّ حينئذ هو بيان المختار في المسألة ويقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في العبادات ، فنقول وعلى الله الاتّكال : لا شبهة في أنّ النهي التحريميّ المتعلّق بعنوان العبادة يقتضي الفساد عقلا فإنّه يدلّ على حرمتها بعنوانها وهو يكشف عن مبغوضيّتها ومع المبغوضيّة الذاتيّة لا يصلح المنهيّ لأن يتقرّب به والمفروض أنّ محلّ البحث هو أن تكون العبادة بعنوانها لا بعنوان آخر منهيّا عنها فلا