طبقا لوجود الموضوع فالحكم بالنسبة إلى الموضوعات المقدرة الوجود إنشاء لا إخبار ، وامكان تعلّق الحكم بالوجود الخارجيّ في ناحية الموضوعات دون المتعلّقات لا يوجب أن تحمل الإنشاءات في المعاملات على الإخبار مع إنّه خلاف دأب المقنّنين.
وثانيا : أنّ الأحكام الواقعيّة الأوّلية لا يمكن تعلّقها بالمتعلّقات بوجودها الخارجيّة لأنّ ذلك يوجب تحصيل الحاصل ، وأمّا الأحكام الظاهريّة فلا مانع من تعلّقها بالمتعلّقات بلحاظ وجوداتها الخارجيّة فإنّ المتعلّقات الموجودة بعد فرض وجودها صارت كالموضوعات في اللحاظ الثاني والشارع ينظر إلى كلّ عمل صادر عن المكلّفين ممّا لم يكن مطابقا للواقع فحكم في العبادات بعدم الإعادة والقضاء ، فالحكم بعدم الإعادة كعدم القضاء مترتّب على المتعلّق المفروض الوجود ومعنى عدم وجوب القضاء والإعادة هو الحكم بصحّة المتعلّق الموجود فلا فرق بينها وبين المعاملات الخارجيّة المحكومة بعدم التكرار ، ففي كلّ منهما تكون القضيّة بنحو الحقيقيّة ويكون الحكم بالصحّة شرعيا فإن كان ذلك موجبا لمجعوليّة الصحّة لكلّ فرد فرد شرعا فهو كذلك في كلا البابين من المعاملات والعبادات فلا وجه للتفرقة بين الأحكام الظاهريّة الواردة في العبادات وبينها في المعاملات ومقتضى ما ذكر هو كون الصحّة الظاهريّة من الأحكام الشرعيّة في كلا البابين.
فتحصّل أنّ الأقوى هو مجعوليّة الصحّة والفساد في الأحكام الظاهريّة من دون فرق بين العبادات والمعاملات.
وسواء قلنا بتعلّق الأحكام الشرعيّة بالكلّيّات أو قلنا بتعلّقها بالجزئيّات بنحو القضيّة الحقيقيّة لأنّ الصحّة والفساد إمّا منتزعة عن الموارد بتبع رفع اليد الشرعيّ عن وجوب القضاء أو الإعادة بالنسبة إلى الكلّيّات أو مجعولة بالنسبة إلى الموضوعات وكلّ واحد منهما ينتهي إلى الشرع بوجه والانتهاء إليه بوجه يكفي في صحّة الاستصحاب.