فلا يضرّ التطبيق القهريّ بين المأتيّ به والمأمور به بعد رفع اليد عن الشرط أو الجزء لأنّ التطبيق القهريّ والانتزاع العقليّ يتّبع الرفع الشرعيّ كما عرفت وبالجملة التبعيّة بوجه تكفي في جريان الاستصحاب ولذلك قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره بأنّ مقتضى ما أفاده صاحب الكفاية في مبحث الشكّ في الأقلّ والأكثر هو أن يكون الاستصحاب جاريا في المقام لأنّ الصحّة سواء كانت بمعنى الموافقة كما فسّرها المتكلّم أو التماميّة أو المسقطيّة للإعادة والقضاء كما فسّرها الفقيه والأصولي تكون من المجعولات التبعيّة الشرعيّة فإنّ مع رفع الشرطيّة أو الجزئيّة يصير العمل موافقا للمأمور به ومسقطا ومع عدم رفعهما يكون المأتيّ به مخالفا له فالموافقة والمخالفة أو المسقطيّة وعدم المسقطيّة يتّبعان إرادة الشارع وعدمها ولا معنى للمجعوليّة التبعيّة إلّا ذلك ، انتهى.
والتبعيّة العرفيّة للجعل الشرعي تكفي في جريان الاستصحاب ولو لم يكن نفس جعل الشارع مستتبعا لأمر اعتباري أو انتزاعي آخر كما في الجزئيّة أو الشرطيّة (التي يكفي في انتزاعها نفس أمر الشارع مثلا بالمركّب منه أو المقيّد به) لتوقّفه على إتيان المكلّف به في الخارج لكفاية ارتباطه بالجعل الشرعي بنحو من الأنحاء ولو لم يكن مستتبعا لأمر انتزاعي أو اعتباري بنفسه بل مع الإتيان به خارجا فتدبّر جيّدا.
وممّا ذكر يظهر ما في الكلمات المذكورة من الأعلام في المقام من عدم جريان الاستصحاب في الصحّة والفساد لعدم إمكان مجعوليّتهما مطلقا معلّلا بأنّ الصحّة أمر تكوينيّ عقليّ لا ينالها الجعل (١).
مع إنّك عرفت أنّها وإن لم تكن مجعولة بالاستقلال ولكنّها مجعولة بالتبع وهو كاف في جريان الاستصحاب أو من عدم جريان الاستصحاب فيهما لكون الصحّة
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٥٥.