المنوط تحقّقه بفعل الشارع وإيجاده المباشريّ من الشارع فمع النهي والمبغوضيّة لا يحصل الملكيّة هذا بخلاف ما كان الأثر مترتّبا على نفس السبب قهرا من دون اعتبار التسبّب به إلى إيجاد اعتبار الشارع حتّى تتنافى المبغوضيّة مع إيجاد ما يتقوّم به المبغوض ، وعليه فلا تستلزم مبغوضية المعاملة بالمعنى الأعمّ كالغسل مبغوضيّة المسبّب وعدم حصوله شرعا له عليه فلا يعمّ ملاك اقتضاء النهي للفساد بالنسبة إلى غير المعاملات بالمعنى الأخصّ كالعقود والإيقاعات.
لأنّا نقول إنّ التحجير والحيازة ونحوهما كالمعاملة بمعنى الأخصّ في عدم ترتّب الملكيّة عليهما قهرا بل يحتاج إلى التسبّب القصديّ الذي يتقوّم باعتبار الشارع فيجري فيه ما ذكر في المعاملة بالمعنى الأخصّ ومع كون التحجير والحيازة مثل المعاملات بالمعنى الأخصّ فلا وجه لدعوى خروجهما عن عنوان المعاملة وتخصيص العنوان بالمعاملات بالمعنى الأخصّ فتدبّر جيّدا.
وممّا ذكر يظهر ما في نهاية الدراية حيث ذهب إلى اختصاص المعاملة بالمعاملات بالمعنى الأخصّ فراجع (١).
المقدّمة الخامسة : في معنى الفساد في عنوان البحث وهو أنّ النهي عن العبادة أو المعاملة هل يكشف عن الفساد أو لا؟.
ولا يخفى عليك أنّ الفساد في مقابل الصحّة ولهما إطلاقان أحدهما بالنسبة إلى المركّبات الاعتباريّة كالمعاملات والعبادات وثانيهما بالنسبة إلى المركّبات التكوينيّة كالفواكه ونحوهما.
أمّا معناهما في الأوّل فهو التمام والنقص وأمّا معناهما في الثاني فهو السلامة والعيب بناء على كونهما كاشفين عن وجود الخصوصيّات الملاءمة أو المنافرة فإنّ مثل
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٤٣ و ١٤٤.