والمراد من العبادة الشأنيّة والتقديريّة هي التي احرز وجود المصلحة فيها بإطلاق الأدلّة أو عمومها لا ما لم يحرز وجود المصلحة فيه بنفسه لأنّ محلّ الكلام فيما إذا استند الفساد إلى النهي لا إلى قصور المصلحة ولا ينافيه دلالة النهي على عدم وجود المصلحة في المتعلّق وتقييد المصلحة بعدم ورود النهي فلا تغفل.
وأمّا المراد من الثانية أي المعاملة فهو ما يصحّ أن يتّصف بالصحّة والفساد كي يصحّ النزاع في أنّ النهي عنه هل يوجب الفساد أم لا فالعقود والإيقاعات التي تسمّى بالمعاملة بالمعنى الأخصّ داخلة في المعاملة لأنّها تتّصف بهما عند اجتماع الشرائط وعدمه بل مقتضى ما ذكر هو دخول غيرهما ممّا يتّصف بهما ويسمّى بالمعاملة بالمعنى الأعمّ كالتحجير والحيازة فإنّهما يتّصفان بالصحّة والفساد بالنسبة إلى ثبوت الحقّ والملكيّة وعدمهما.
نعم الأفعال التي لا تتّصف بهما كشرب الخمر والغيبة ونحوهما من الفحشاء والمنكر فلا معنى للنزاع فيها بأنّ النهي عنها هل يقتضى الفساد أو لا بل هي خارجة عن المعاملات مطلقا كما لا يخفى ، وهكذا يخرج عن المعاملة في العنوان كلّ ما لا يمكن طروّ الفساد عليه مثل ما جعل علّة تامّة لبعض الآثار من دون تقييد واشتراط كالإتلاف بالنسبة إلى الضمان فإنّه موجب له سواء كان عن عمد أو غيره وسواء كان المتلف عاقلا أو غير عاقل فهو علّة تامّة بالنسبة إلى الضمان ولا يطرأ عليه الفساد في حال من الأحوال فلا مجال بعد تعلّق النهي به للنزاع في أنّه يوجب الفساد أو لا وإن كان من المعاملات بالمعنى الأعمّ وأمّا سائر المعاملات بالمعنى الأعمّ ممّا يتّصف بالصحّة والفساد فهي داخلة في عنوان المعاملة.
لا يقال إنّ الملكيّة تسبّبية غير مترتّبة على ذات السبب قهرا فيمكن أن يتوهّم أنّ التسبّب القصديّ لتقوّمه باعتبار الشارع نظرا إلى أنّ إيجاد الملكيّة تسبيبيّ من المالك ومباشريّ من الشارع ، لا معنى لوجوده مع مبغوضيّة هذا الفعل التسبيبيّ