فالتروك في الإحرام ترجع إلى الكفّ ، كما أنّ التروك في الصوم ترجع إلى الإمساك.
وثانيا : كما أفاد صاحب الكفاية أنّ غايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به ، لا أن يكون محكوما بحكمه (١).
فالمحذور كما يندفع بالالتزام بكونهما متوافقين في الحكم كذلك يندفع بكون أحدهما غير محكوم بحكم من الأحكام ، فالالتزام بالتوافق في الحكم يحتاج إلى دليل.
وثالثا : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد وغيره (قدّس الله أرواحهم) أنّ ترك الصلاة فيما إذا تزاحم الإزالة مع الصلاة فاقد للمصلحة ، ومعه فكيف يمكن أن يسري الإرادة عن الإزالة إلى ترك الصلاة مع أنّه لا ملاك فيه ، وموافقة أحد المتلازمين للغرض لا تستلزم موافقة الآخر للغرض ، بل هو ملازم لما يوافق الغرض. ولذلك ربما يقال إنّ الوجدان شاهد على أنّ الاشتياق إلى شيء لا يقتضي الاشتياق إلى لوازم وجوده من احتياجه إلى زمان ومكان. وبهذه الجهة أيضا نقول بأنّ الأمر بالطبيعة لا يقتضي سراية الاشتياق إلى الخصوصيّة ، بل ربما تكون الخصوصيّة مبغوضة لديه ، مع أنّهما حيثيّتان متلازمتان بل ومتّحدتان وجودا (٢).
ولا أثر لجعل الإباحة في المتلازم عند فقده للملاك ، لأنّ المفروض هو الإتيان به مع الآخر ، سواء جعل له الإباحة أم لم تجعل ، وما يقرع سمعك من أنّ لكلّ واقعة حكم إنّما هو فيما إذا ترتّب عليه الأثر. وعليه فيجوز خلوّ الواقعة عن الحكم في مثله.
ولعلّه إليه يؤول ما في مناهج الاصول أيضا ، حيث قال : لم يقم دليل على عدم خلوّ الواقعة عن الحكم ، بل الدليل على خلافه ؛ فإنّ الواقعة لو لم يكن لها اقتضاء
__________________
(١) ١ / ٢١٠
(٢) مقالات الاصول : ١ / ١١٨.