القول
الثاني (١) ، اللهم إلّا أن يقال (٢) : إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيّد
والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة «عليهمالسلام» ، وهي (٣)
______________________________________________________
العرفي ، ومحصل
وجه هذا القول هو : شمول إطلاق أخبار العلاج للمورد الجمع العرفي ، وعدم صلاحية
الانصراف إلى غير موارد الجمع العرفي لتقييد إطلاقها ؛ لكون التيقن خارجيا غير
مستند إلى التخاطب والانفهام من اللفظ كما مر آنفا.
(١) وهو التعميم
والحكم بجريان التخيير والترجيح في موارد التوفيق العرفي ، وهو منسوب إلى جماعة ،
منهم الشيخ الطوسي في العدة والاستبصار ، والمحقق القمي. وبعض المحدثين.
وكيف كان ؛ فملخص
وجه القول الثاني هو عدم الموجب لاختصاص الأسئلة بغير تلك الموارد ، وشمول جل
العناوين المأخوذة في الأسئلة لموارد الجمع العرفي جميعا.
(٢) هذا شرع في
تصحيح قول المشهور ـ وهو عدم شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي.
حاصل
التصحيح : هو تسليم
الإشكال المتقدم من عدم الموجب لاختصاص الأسئلة بغير موارد الجمع العرفي ، وأن جلّ
العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها هو مما يعم موارد الجمع العرفي ؛ لكن
السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة «عليهمالسلام» كانت قائمة على الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد ،
وغيرهما من موارد الجمع العرفي ، فهي تكشف إجمالا عن وجود ما يوجب تخصيص أخبار
العلاج بغير موارد الجمع العرفي.
فالمتحصل : أن السيرة القطعية كاشفة عن مخصص يخصص أخبار العلاج ،
فيثبت حينئذ قول المشهور أعني : عدم شمول أخبار العلاج للتوفيق العرفي.
وفيه : أنه بعد الاعتراف بعموم أخبار العلاج سؤالا وجوابا
لموارد الجمع العرفي ، وعدم انصرافها عنها أبدا لا يكاد تصح السيرة القطعية أصلا ،
وذلك لكون الأخبار بعمومها رادعة عن السيرة.
وهذا بخلاف ما إذا
أنكرنا شمولها لموارد الجمع العرفي وادعينا انصرافها إلى غير موارد الجمع العرفي ،
فتكون السيرة حينئذ مما لا رادع عنها فتكون معتبرة.
توضيح بعض
العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(٣) يعني :
والسيرة القطعية كاشفة عن مخصص يخصص أخبار العلاج ، فيثبت حينئذ المشهور أعني :
عدم شمول أخبار العلاج للتوفيق العرفي.