وذلك لأن (١) إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي ، والواجب إنما هو استقبالي ، كما يأتي في الواجب المعلق ؛ فإن الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق. فلا تغفل.
هذا (٢) في غير المعرفة والتعلم من المقدمات ، وأما المعرفة : فلا يبعد القول
______________________________________________________
(١) قوله هذا تعليل لوجوب المقدمات الوجودية التي لم يعلق عليها الوجوب.
وقد أشار المصنف إلى اتحاد الواجب المشروط عند الشيخ ، مع الواجب المعلق عند صاحب الفصول بقوله : «فإن الواجب المشروط على مختاره ، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق».
أما وجه كون الواجب المشروط على مذهب الشيخ هو عين الواجب المعلق الذي اصطلح عليه صاحب الفصول : فلأن القيد على مذهب كليهما يرجع إلى المادة ، وإنما الفرق بينهما ـ كما سيأتي ـ أن المعلق الفصولي من مصاديق المشروط الشيخي ؛ وذلك لأن المعلق هو : ما يتوقف الواجب على أمر غير مقدور كالدلوك في الصلاة ، والموسم في الحج.
والمشروط هو : ما يتوقف الواجب على أمر استقبالي سواء كان مقدورا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، أو غير مقدور كالموسم بالنسبة إليه.
(٢) الكلام الذي ذكرناه من : أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط كنفس الواجب مشروطة بحصول الشرط ؛ بحيث إنه لو لا الشرط لم يجب ذو المقدمة فلم تجب مقدماتها ؛ إنما هو في غير المعرفة. واما المعرفة : فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط قبل حصوله شرطه ـ على مسلك المشهور ـ وهو كون الشرط قيدا للوجوب لا للواجب ، فقول المصنف : «هذا في غير المعرفة» استثناء عما أفاده آنفا من تبعية المقدمة لذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط ، فيقول المصنف : هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات فإنها تابعة لذي المقدمة في الوجوب.
وأما المعرفة : فهي واجبة مطلقا أي : حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار ؛ وهو كون الشرط قيدا للهيئة لا للمادة. وأما على مختار الشيخ من رجوع الشرط إلى الواجب ، وكون الوجوب فعليا : فلا يرد الإشكال ، ولكن ليس الوجه في وجوب المعرفة والتعلم الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها ؛ وذلك لوجهين :
الوجه الأول : هو عدم كون التعلم والمعرفة من المقدمات الوجودية التي هي مورد الملازمة ؛ لوضوح : عدم كون التعلم من علل وجود الواجب ؛ وذلك لإمكان الإتيان بالواجب حال الجهل احتياطا. فوجود الصلاة مع السورة المشكوكة جزئيتها لا