.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك ، فلا محالة يأمر به على نحو المطلق أو ينشئ الحكم كذلك.
وقد يرى أن الفعل الكذائي أو الحكم الكذائي حال كون كل واحد يكون مقيدا بقيد ، مشتملا على المصلحة لا مطلقا ؛ فلا محالة يأمر به على نحو المقيد ، أو ينشئ الحكم كذلك. وإما من جهة كون متعلقة مشتملا على مفسدة ملزمة ؛ فنهي المولى يكون دافعا عن تلك المفسدة.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٥١» :
«أن الشيء إذا توجه» المولى «إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة» ؛ كما يقوله العدلية ، «أو غيرها» من مطلق الجهة الموجبة للطلب ـ كما يقوله الأشعري ـ «كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا» من غير تقييد بشرط «لعدم مانع عن طلبه» فعلا ؛ «كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا» بحصول الشرط ـ إلى أن قال ـ «فلا يصح منه» أي : من المولى «إلّا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا» أي : لا يصح الطلب المطلق «ولو» كان هذا الطلب المطلق «متعلقا بذاك» الشيء المأمور به «على التقدير» أي : تقدير حصول الشرط ، أي : يلزم الطلب المقيّد حينئذ ، ولا يصح الطلب المطلق ولو كان منصبا على المادة المقيدة ، «فيصح منه طلب الإكرام» المقيد بكونه «بعد مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد» هذا الطلب «بالمجيء. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها» أي : في نفس الأحكام. «في غاية الوضوح» ؛ لوضوح : إمكان كون المصلحة في الإطلاق ، وإمكان كونها في التقييد بأن يكون هناك مانع عن الإطلاق مثلا.
«وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها» أي : في متعلق الأحكام «فكذلك» في غاية الوضوح ؛ وإن كان ربما يتوهم أنه بناء على ذلك يستقيم ما ذكره الشيخ «رحمهالله» ؛ من كون القيود راجعة إلى المادة.
وتقريره : أن الحكم تابع للمتعلق وهو حسن أو قبيح بحسب ذاته ؛ فلا معنى لمنع المانع ، لكن هذا توهم فاسد ؛ «ضرورة : أن التبعية كذلك» للمصلحة في المتعلق «إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية ؛ لا» أن التبعية لمصلحة المتعلق في الأحكام «بما هي فعلية» ، بل الأحكام الفعلية تابعة لما فيها من المصالح ، وعليه : فقد يمنع من فعلية الطلب مانع ، فلا يكون الحكم فعليا ، بل معلقا فلا يتم مدعى الشيخ «رحمهالله» ، ومما يدل على جواز تقييد الفعلية بوجودات متأخرة أمور ثلاثة ، فقد أشار المصنف إلى الأول