المرتبة
؛ لعدم (١) المنافاة والمعاندة بين وجوداتها (٢) الإنشائية قبل البلوغ إليها (٣) ،
كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف
بالمحال (٤) بل من جهة أنّه بنفسه محال ، فلا يجوز عند من يجوّز التكليف بغير
المقدور أيضا (٥).
ثانيتها
(٦) : أنّه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم
التضاد بين الحكمين ما لم يبلغا مرتبة الفعلية.
(٢) أي وجودات
الأحكام الإنشائية ، وهي الأحكام المجهولة على ما في متعلقاتها من المصالح
والمفاسد ؛ وإن كانت مقرونة بالموانع ، فعلى هذا : يمكن إنشاء الوجوب والحرمة لشيء
واحد إذا كان فيه مصلحة ومفسدة ، فلا منافاة بين الحكمين الإنشائيين التابعين
لمجرّد المقتضى لهما ومع وجود المانع.
(٣) أي : إلى
الفعلية فإن التنافي بين الحكمين إنما يكون في هذه المرتبة دون مرتبة الإنشاء
والاقتضاء.
(٤) يعني : أن
اجتماع الأمر والنهي الفعليين بنفسه محال ؛ لكونه من اجتماع الضدين الذي هو محال
في نفسه ، لا إن الاجتماع المذكور يكون من التكليف بغير المقدور ، لعدم قدرة العبد
على الجمع بين الفعل والترك حتى يكون من التكليف بالمحال الذي هو جائز عن بعض
كالأشاعرة.
وكيف كان ؛ فقوله
: «فاستحالة اجتماع الأمر والنهي ...» إلخ ، متفرع على تضاد الأحكام في مرتبة
الفعلية.
(٥) يعني : أن
القائلين بجواز التكليف بغير المقدور يعترفون أيضا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي
الفعليين ؛ لكونه بنفسه محالا.
في تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين والأسماء
(٦) المقصود من تمهيد هذه
المقدمة الثانية : هو تعيين متعلق الحكم سواء كان أمرا أم نهيا ، وبيان أن متعلق الحكم ليس
إلّا نفس المعنون الذي هو فعل المكلف ، وهو فاعله وجاعله ويترتب عليه الخواص
والآثار ، بمعنى : أن المكلف يكلّف بإصدار وإيجاد الفعل في الخارج ؛ لأن الفعل
الخارجي ليس متعلق التكليف حتى يلزم التكليف بالمحال أعني : طلب ما هو حاصل في
الخارج.
وتوضيح
ما أفاده المصنف ؛ من تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين والأسماء يتوقف على مقدمة وهي
أمور :
الأمر
الأول : أن الحكم تابع
للملاك ، بمعنى : أن كل ما فيه الملاك يكون متعلقا