مساوق (١) لمنع مانعية الضد ، وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين ؛ ضرورة : أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر ، إلّا توهم مانعية الضد ـ كما أشرنا إليه ـ وصلوحه لها.
______________________________________________________
(١) هذا خبر لقوله : «والمنع عن صلوحه لذلك» ، ودفع للإشكال المذكور.
وتوضيح الدفع : يتوقف على مقدمة وهي : أن المفروض هو التضاد بين الصلاة والإزالة على فرض ضيق وقت الصلاة ، ثم توقف وجود الضد ، كالإزالة على عدم الضد الآخر كالصلاة يكون أمرا بديهيا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن منع صلاحية كون وجود الضد مانعا عن وجود الضد الآخر موجب لإنكار المانعية رأسا وهو باطل قطعا ؛ لاستلزامه نفي التوقف حتى من طرف الوجود ، وهو خلاف البداهة ؛ لأن توقف وجود الضد على عدم الضد الآخر بديهي. وبعبارة أخرى : أن الضد الموجود ـ كالإزالة ـ لو لم يكن صالحا للمنع عن ضده المعدوم فعلا ـ كالصلاة ـ مع تحقق علته من المقتضي والشرط لوجب وجوده ؛ لعدم انفكاك المعلول عن علته ، ولازمه : إمكان اجتماع الصلاة والإزالة في الوجود ؛ إذ المفروض : عدم صلاحية الضد الموجود فعلا ـ وهو الإزالة ـ للمنع عن وجود الصلاة ، ومن البديهي : أن اجتماعهما في زمان واحد يرفع المانعية من الطرفين ، وهو باطل ؛ لأن المفروض ـ كما عرفت في المقدمة ـ هو التضاد والمانعية ، فعدم كون الضد الموجود صالحا للمنع أيضا باطل.
فالنتيجة هي : صلاحية الضد الموجود للمنع عن وجود الضد المعدوم وهو المطلوب في المقام ، فيعود إشكال الدور ؛ لأن عدم أحد الضدين يتوقف على وجود الآخر بعد فرض وجود المقتضي والشرط ، كما أن وجود الآخر يتوقف على عدم الأول.
ومن هنا ظهر : صدق القضية الشرطية بكلا طرفيها في المقام ، فيصح : أن يقال : «لو وجد المقتضي والشرط لوجود الضد المعدوم فعلا كان الضد الموجود مانعا عنه» ، فصدق تالي هذه القضية الشرطية إنما هو لأجل خصوصية وهي التضاد والتمانع ، كما عرفت.
وكيف كان ؛ فقد ردّ المصنف جواب المشهور عن إشكال الدور ، فيبقى الدور على حاله. فاستدلال المشهور بحرمة الضد من جهة وجوب المقدمة غير صحيح لكونه دوريا ، فلا يصح أن يقال : ـ إن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ، ومقدمة الواجب واجبة ، فإذا كان الترك واجبا فالفعل لا محالة يكون محرما ، وهذا معنى النهي عنه ـ لأن هذا الاستدلال مستلزم للدور الباطل.