منهما متعلقا لإرادة شخص ، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء ، وأراد الآخر سكونه ؛ فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا ، فالعدم ـ لا محالة ـ يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.
قلت : هاهنا أيضا يكون مستندا إلى عدم قدرة المغلوب منهما (١) في إرادته ، وهي : (٢) مما لا بد منه في وجود المراد ، ولا يكاد (٣) يكون بمجرد الإرادة بدونها ، لا إلى وجود الضد ؛ (٤) لكونه (٥) مسبوقا بعدم قدرته ، كما لا يخفى ؛ غير
______________________________________________________
الموارد ـ وهو ما إذا كانت إرادة إيجاد الضدين من شخصين ـ باق على حاله ، واستحالته دليل على عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر ، فلا يتم مذهب المشهور من اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لأجل المقدمية هذا تمام الكلام في الإشكال.
وأما الجواب : فهو ما أشار إليه بقوله : «قلت : هاهنا» أي : أما في فرض تحقق إرادة إيجاد الضدين من شخصين فيقال : إن عدم الضد دائما يستند إلى عدم المقتضي حتى في صورة تحقق الإرادة من شخصين ، وذلك لأن المراد بالمقتضي هو الإرادة المؤثرة في وجود المراد ، ومن المعلوم : فقدانها في المقام ؛ لامتناع تأثير كلتا الإرادتين ، فتكون إحداهما مغلوبة ، ومع مغلوبيتها يصدق عدم المقتضي الموجب لاستناد عدم الضد إليه ، لا إلى وجود المانع ـ وهو الضد الموجود ـ حتى يلزم الدور ، فالتفصي عن الدور ، بما أفاده المحقق الخوانساري من الفعلية والشأنية صحيح ومتين.
(١) أي : من شخصين.
(٢) أي : القدرة مما لا بد منه في وجود المراد.
(٣) يعني : ولا يكاد يوجد المراد بمجرد الإرادة بدون القدرة.
(٤) أي : لا يكون عدم الضد مستندا إلى وجود الضد الآخر حتى يكون لأجل عدم المانع فيلزم الدور.
(٥) أي : لكون وجود الضد «مسبوقا بعدم قدرته» أي : بعدم قدرة الشخص ، فقوله : «لكونه ...» إلخ تعليل لاستناد عدم الضد إلى عدم المقتضي لا إلى وجود الضد.
وحاصل التعليل : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٤٣٧» ـ : أنه قد يتوهم : إذا كان لشيء مقدمات عديدة وإن كان عدم واحدة منها كافيا في عدمه ، إلّا إنه في ظرف عدم الجميع يستند عدمه إلى عدم الكل ، فلا وجه للاستناد إلى عدم إحداها بعينها ـ وهو المقتضي ـ لأنه ترجيح بلا مرجح ، بل يستند العدم إلى الجميع من عدم المقتضي ، والشرط ، ووجود المانع ، ففي صورة وجود الصلاة يستند عدم الإزالة إلى عدم المقتضي ، ووجود المانع ـ وهو الصلاة ـ معا ؛ لا إلى عدم المقتضي فقط ، وعليه : فيصح استناد عدم