ثم إنه (١) لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ؛ إلّا
______________________________________________________
والجواب عن الأول : أن الغاية هي إمكان التوصل ، وتمكن المكلف عن الإتيان بالواجب.
وعن الثاني : إنه على تقدير كون الغاية هي التوصل ؛ لكن التوصل على نحو الجهة التعليلية ، فالمقدمة تكون واجبة ولو لم يؤت بذيها في الخارج ؛ لما سبق من أن العلة يمكن أن تكون دخيلة في الحكم حدوثا لا بقاء.
(١) الضمير للشأن ، وقيل : إنه لم يوجد في كلام صاحب الفصول استشهاد ؛ لاعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة ؛ بصحة منع المولى عن المقدمات بأنحائها إلّا الموصلة منها ، فيكون هذا الكلام من المصنف «قدسسره» إشارة إلى دليل آخر على وجوب خصوص المقدمة الموصلة ، وهذا الدليل منسوب إلى السيد الفقيه صاحب العروة «قدسسره».
وحاصل استدلال صاحب العروة ـ على اختصاص الوجوب الغيري بالموصلة على الطريق الآخر ـ أن جواز تحريم المولى المقدمات بأنحائها إلّا الموصلة يدل على عدم وجوب غير الموصلة منها ، وأن الواجب منها هو خصوص الموصلة ، إذ لو وجب غيرها لما جاز تحريم المولى إياه ، فجواز المنع عن جميع المقدمات إلّا الموصلة دليل على عدم وجوب ما عداها ، وعلى وجوب خصوص الموصلة وهو المطلوب. فقد انحصر الوجوب التبعي بالمقدمة الموصلة. فهذا كاشف عن أن وجوب المقدمة مشروط بالتوصل ، وغير الموصلة غير واجب أصلا.
وقد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «لو سلم» ، وحاصله : أن النهي عن جميع المقدمات إلّا الموصلة منها محل نظر ؛ لأنه مستلزم لأمر محال ، وسيأتي توضيحه في كلام المصنف ، فانتظر.
وقوله : «أصلا» ـ قيد لقوله : «لا شهادة» ، فمعنى العبارة : لا شهادة على اعتبار وجوب الموصلة أصلا لو سلم جواز هذا المنع.
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «ضرورة» ، وحاصله : أن عدم اتصاف ما حرم من المقدمات بالوجوب إنما هو لوجود المانع ، وهو : تحريم الشارع له ، لا لعدم المقتضي ، فجواز المنع عن المقدمة غير الموصلة لا يدل على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ؛ وذلك للفرق بين هذا المقام وبين ما نحن فيه.
وخلاصة الفرق : أن انحصار الوجوب بالمقدمة الموصلة ـ في استدلال صاحب العروة