الصفحه ٧٩ : . فالصحيح ان
الدليل على مشروعيتها انما هو تلك الروايات فحسب ومع قطع النّظر عنها أو مع
المناقشة فيها كما عن
الصفحه ٩٧ : ـ الا انه لا طريق لنا إلى إحرازه مع قطع
النّظر عما هو مقتضى إطلاق الأمر والنهي بحسب المتفاهم العرفي
الصفحه ٤٠٣ : التمكن منها مع الركوع والسجود في الخارج على وجهة
نظر شيخنا الأستاذ (قده) تقع صحيحة مطلقاً أي بلا فرق في
الصفحه ٣١٧ : عرفت من ان الأمر الناشئ من
قبل النذر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي.
ثم ان نظرية
شيخنا
الصفحه ٢٧٠ : النّظر في ان العنوان الانتزاعي
هل ينتزع من مطابق العنوان الذاتي أو من شيء آخر مباين له. وليس لذلك ضابط
الصفحه ١١٣ : .
الخامس ـ انه
لا فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع على وجهتي كلا النظرين ـ أعني
وجهة نظرنا
الصفحه ٢٩١ :
المصالح والمفاسد والقول بعدمها ، فان خلاف الأشعري مع الإمامية انما هو في
العقل العملي أعني به
الصفحه ٣٦٤ : القاعدة على
وجهة نظرنا ، لما عرفت من ان الصلاة فيها مع الركوع والسجود ليست تصرفا زائدا على
الكون فيها بدون
الصفحه ٣٧٧ : العبد ان كان مستحقاً
للعقاب بواسطة مخالفة امر المولى أو نهيه مع قطع النّظر عن هذا الخطاب فيكون هذا
الصفحه ٧٨ : تسليم ان
الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك ، مع ذلك لا تتم هذه النظرية ، وذلك
لأنها ترتكز على
الصفحه ٢٤٨ : المولى الفعل على ذمة المكلف وبين اعتباره
محرومية المكلف عنه بالذات ، مع قطع النّظر عن مبدئهما ومنتهاهما
الصفحه ٣٦١ :
واجباً.
وقد تحصل من
ذلك ان هذه الثمرة التي تظهر بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) نتيجة
الصفحه ٣٦٣ : مع المحرم المضطر إليه وذلك لما عرفت
من ان المانع عن صحتها انما هو حرمتها ، فإذا فرض انها سقطت
الصفحه ٢٨ :
فالنتيجة ان هذه النظرية لا ترجع إلى معنى محصل أصلا.
المذهب الثاني
هو ان يكون كل من الطرفين أو
الصفحه ٢٧٧ :
والماهيات المقولية.
وعليه فلا بد
من النّظر في ان العنوانين منتزعان من ماهية واحدة ، أو من