الصفحه ٢٩٢ :
صدور المجمع منه قبيح ، ومع القبح الفاعلي لا تصح العبادة ، كما انها لا
تصح مع القبح الفعلي
الصفحه ٤٠١ :
مبغوضاً. نعم لا تجوز الصلاة في هذا الحال مع الركوع والسجود لاستلزامهما التصرف
الزائد وهو غير جائز ، فاذن
الصفحه ٢٣٤ : مصداقا للواجب واقعاً وفي نفس
الأمر. هذا فيما إذا علمت الحرمة واضح ، وكذلك مع الجهل عن تقصير أو قصور فان
الصفحه ٢٨٢ : من الماهيات المقولية لاستحال
اتحاده مع مقولة أخرى وانطباقه عليها لاستلزام ذلك تفصل شيء واحد بفصلين في
الصفحه ٢٨٤ : كونه تصرفا فيه عقلا فلا ريب في انه ليس تصرفا عرفا ، ومعه لا يكون
مشمولا لتلك الأدلة ثانياً.
ومن هنا
الصفحه ٣٤٢ : من ناحية سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أو من ناحية ان
مجرد ملازمة الحرام معها
الصفحه ٣٥٩ : به غير المنهي عنه خارجا ، ومجرد ملازمته معه في
الوجود الخارجي لا يمنع عن انطباق المأمور به عليه وصحته
الصفحه ٣٩٧ : ، ومعه لا محالة يبقى على
مبغوضيته ويستحق العقاب على ارتكابه وان كان العقل يرشد إلى اختياره ويلزمه
الصفحه ٤١٥ : الصلاة من ناحية جريان أصالة البراءة عن حرمتها ، ومعه لا
مانع من الحكم بالصحّة أصلا ، ضرورة ان المانع عنه
الصفحه ٤ : ء لفاقد الاستطاعة ، فاذن لا معنى للنزاع في انه هل تعقل فعلية
الحكم مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في
الصفحه ٣١ :
الأهم والمهم معاً فيستحق عقابين ويكون العقابان على الجمع بين ترك هذا
وترك ذاك ، مع ان من الواضح
الصفحه ٤٤ : هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ وجهان فذهب بعضهم إلى عدم
إمكانه بدعوى انه مع تحقق الأقل في
الصفحه ٥٣ :
التكليف إلى كل واحد من افراد المكلف غير معلوم فيكون كل منها شاكاً في ذلك
، ومعه لا مانع من الرجوع
الصفحه ٦٣ : أصلا. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى ، وهي ان القرينة المتصلة مانعة عن
ظهور الدليل في الإطلاق ، ومعها لا
الصفحه ٢٨٦ : متحدين
مع الغصب خارجا ومن مصاديقه وافراده ، الا ان الكلام في انهما من أجزاء الصلاة
كبقية أجزائها أو من