الصفحه ١٥٩ : فلا موضوع له.
التاسعة ـ ان
جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه مع قطع النّظر عن جريان استصحاب العدم
الصفحه ٢١١ : ـ مثلا ـ وجوب الحج مجعول للعاقل
البالغ القادر المستطيع مع بقية الشرائط ، ووجوب الصوم مجعول للبالغ العاقل
الصفحه ٢٣٢ : مزاحمة مع الحرام ، والمزاحم له انما هو فردها. وعليه فلا مانع
من الإتيان بهذا الفرد بداعي امرها أصلا. ولعل
الصفحه ٣٤١ : يسري الحكم من متعلق النهي إلى متعلق الأمر ، وعلى هذا فإذا كانت العبادة صحيحة
في مورد الاجتماع مع بقا
الصفحه ٣٩٥ : مع قطع النّظر عن كونها مفضية
إلى ارتكاب محرم آخر ومقدمة له ، ولكن من المعلوم انه لا دخل لذلك فيما نحن
الصفحه ١٦ : ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان مرد النزاع في هذه المسألة إلى ان
الأوامر هل تتعلق بالطبائع مع قطع النّظر
الصفحه ٩٤ : جميع افرادها بنحو العموم الاستغراقي. وعليه فيكون كل فرد
منها منهياً عنه باستقلاله مع قطع النّظر عن
الصفحه ١٠٠ : الطبيعة المهملة ، وهي التي كان النّظر مقصوراً على ذاتها
وذاتياتها ، ولم يلحظ معها حيثية زائدة على ذاتها
الصفحه ١١٥ : كل منها متعلقاً للحكم
مستقلا مع قطع النّظر عن تعلق الحكم بالآخر ، فحاله من هذه الناحية حال ما إذا كان
الصفحه ١٣٥ : متخذ منه ، ففي مثل ذلك لا أصل موضوعي
يحرز به أحد الأمرين مع قطع النّظر عن جريان استصحاب العدم الأزلي
الصفحه ١٤٠ : هنا يظهر
انه لا ثمرة بين هاتين الصورتين من هذه الناحية أصلا.
ونتيجة ما
ذكرناه هي انه مع قطع النّظر
الصفحه ١٦٢ :
الأولى فيردها ما تقدم منا بشكل واضح ، وملخصه : اما أولا فلأن أصل هذه النظرية
فاسدة ، لما سبق من ان النهي
الصفحه ١٧٤ : بينهما
بالإضافة إلى القادر أصلا ، وهذا بخلاف باب التعارض ، فانه تنافي الحكمين بحسب
مقام الجعل مع قطع
الصفحه ١٩٥ : انطباق حصتين جزئيتين ، لما ذكرناه من ان
الفرد حصة من الطبيعة ، وتلك الحصة بالنظر العقلي تنحل إلى ماهية
الصفحه ٢٠٦ :
ليرجح بعضها على بعضها الآخر مع قطع النّظر عن الأحكام المجعولة على طبقها.
وبعد ذلك نقول
انه (قده) ان