الصفحه ٤٠٠ : ء على وجهة نظر الأصحاب من القول بالجواز أو الامتناع في
مسألة الاجتماع.
واما بناء على
ما حققناه هناك من
الصفحه ٩ : علمه بما هو صفة
نفسانية قائمة بها مع قطع النّظر عما تعلق به من الموجودات الخارجية ، ضرورة ان
علمه بوجود
الصفحه ٢٠٩ : انتفاء
أحدهما كما يمكن ان يكون لوجود المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن ان يكون من جهة
انتفاء المقتضي
الصفحه ٣٩ :
في المقام متعدداً لا موجب لأن يكون الواجب واحدا ، مع انه خلاف مفروض
كلامه (قده).
فالنتيجة على
الصفحه ٢٢٣ : ، اما
عدم لزوم محذور طلب الجمع بين الضدين فلفرض ان الكون فيها ليس مضاداً لها ، بل هو
ملازم معها وجودا
الصفحه ٢٨٥ :
ونتيجة ذلك هي
ان هيئة الركوع والسجود والقيام والجلوس ليست في أنفسها مع قطع النّظر عن مقدماتها
من
الصفحه ٣٤٨ : سقوط الحرمة فحسب ، فان بقاؤها معه غير معقول
لاستلزام بقائها في هذا الحال التكليف بالمحال واما التقييد
الصفحه ١٣ :
النّظر عن حيثية انطباقها على ما في الخارج ، ضرورة ان مثل هذه الطبيعة غير
قابل لأن يتعلق بها الأمر
الصفحه ٣٨ : عدم إمكان تحصيله بعد الإتيان به
، لفرض المضادة بينهما. واما العقاب على ترك كل منهما في نفسه مع قطع
الصفحه ٥٧ : نفسه مع قطع النّظر عن الآخر ، وعدم كفاية الماء
إلا لوضوء واحد إنما يكون منشأ لوقوع التزاحم بين فعلية
الصفحه ٦٦ : مطلقاً ، بداهة انه لا يدل على أزيد من ذلك ، لفرض عدم
الإطلاق له ، وعليه فلا بد من النّظر إلى الدليل الأول
الصفحه ٦٨ :
النّظر عن جريانها ، أو فيما إذا لم تجريا ، كما إذا فرض ان شخصا توضأ بمائع معين
فصلى ، ثم بعد مضي الوقت
الصفحه ٨٢ : تلك
المقدورية ، وإلا فلا يكون الفعل مقدوراً وهذا خلف.
فالنتيجة هي ان
النهي يشترك مع الأمر في المعنى
الصفحه ١٠٢ : عبارة عن الوجود المضاف إلى الطبيعة مع قطع النّظر عن جميع
الخصوصيات والتشخصات الخارجية فهو امر معقول
الصفحه ١٢٥ : التكليف ، بل حاله حاله ، وذلك لما ذكرناه مراراً من انه لا
طريق لنا إلى إحرازه في مورد مع قطع النّظر عن