الصفحه ١٧٢ : والمنهي عنه معاً ، فاذن
الأخذ بمدلول كل منهما في ذلك المورد يستلزم رفع اليد عن مدلول الآخر فيه مع بقا
الصفحه ١٧٣ : دليلي الأمر والنهي على نفي
مدلول الدليل الآخر مع بقاء موضوعه بحاله ، فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد باب
الصفحه ١٩٦ : معه في الخارج بان يكون التركيب بينهما انضمامياً لا
اتحاديا فلا مناص من القول بالجواز ، من دون فرق في
الصفحه ٢١٧ : له ، فانها وان لم تكن متحدة مع الحرام في الخارج ، إلا انها ملازمة له
خارجا ، فلأجل ذلك لا تكون مقدورة
الصفحه ٢٤٠ : .
اما الأول
فلفرض ان المكلف قصد القربة واما الثاني فلفرض ان الفعل في نفسه سائغ واقعاً ،
ومعه لا مانع من
الصفحه ٢٥٣ :
الموجودة في الدار المغصوبة متحدة في الماهية والحقيقة مع الصلاة الموجودة
في غيرها ، وكذا البياض
الصفحه ٢٥٥ : الماهية مع الحلاوة الموجودة في محل الافتراق ، بداهة ان جهة صدق طبيعي
الحلاوة على حصة منه الموجودة في محل
الصفحه ٢٥٦ :
في ضمن الصلاة متحد في الماهية مع الغصب الموجود في ضمن فعل آخر .. وهكذا
لوضوح ان الحقيقة الواحدة
الصفحه ٢٥٧ : ، وإلا لكانا متساويين ، فان ملاك التساوي هو ان يكون
صدق كل منهما على افراده متحدا مع صدق الآخر على افراده
الصفحه ٢٦٢ :
انتزاعياً) هل هو متحد مع العنوان الذاتي خارجا بأن يكونا موجودين بوجود واحد أو
غير متحد معه بأن يكون منشأ
الصفحه ٢٦٤ : في مورد الاجتماع وهو شرب هذا الماء ، لا من شيء آخر مباين له
وجوداً فلا محالة يتحد معه خارجا ، ويكون
الصفحه ٢٦٥ : الأرض المغصوبة ، وقد ينطبق على مقولة أخرى غيرها كلبس مال
الغير أو أكله أو شربه مع انه لا يلزم من ذلك
الصفحه ٢٦٦ : ان منشأ
العنوان الانتزاعي مغاير مع العنوان الذاتي في الخارج وجود أو ماهية ومعه لا يلزم
من اجتماعهما
الصفحه ٢٩٤ : بتمام اجزائها غير متحدة مع الغصب خارجا ، الا في السجدة حيث
انها متحدة معه في الخارج ومصداق له ، وعلى هذا
الصفحه ٣٠٠ : الأول كما عرفت محرمان مطلقاً أي سواء أكان بلا واسطة أم
معها ، وعلى الثاني فليسا بمحرمين مطلقاً ولو كانا