الصفحه ١٠ : ذكر من الثمرة لها من وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر
رمضان مع عدم تمامية شرائط الوجوب له إلى
الصفحه ٢٢ : خارجة عنه ، ومرد القول بتعلقه بالفرد
هو ان المأمور به الفرد مع مشخصاته فتكون مشخصاته داخلة فيه ، وعلى
الصفحه ٣٢ : بين هذين الاثنين. وان كان بملاك انه يكون في كل واحد
منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر
الصفحه ٣٧ : الجمع بينهما في الخارج مع فرض كون المكلف
قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جداً ، بل هو ملحق بأنياب
الصفحه ٤٢ :
يقم بكل واحد منها وإلا لكان كل منها واجباً تعيينياً ومن جانب ثالث ان وجوب أحدها
المعين في الواقع لا
الصفحه ٤٧ :
ومعه يكون الأمر بالزائد لغواً محضاً.
فالنتيجة قد
أصبحت مما ذكرناه ان الأقل ان كان مأخوذاً بشرط
الصفحه ٥٥ : خارج عن مفروض الكلام. واما (ثانياً) فلان فرض التضاد بين
الملاكات مع عدم التضاد بين الأفعال يكاد يلحق
الصفحه ٥٦ : نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كل من المكلفين على السوية ، فعندئذ
تخصيص الواحد المعين منهم بتحصيل ذلك الغرض
الصفحه ٦٠ : التخييري أيضاً فيما إذا فرض ان كل واحد من
الفعلين واجب فكيف يجوز تركه مع الإتيان بالآخر ، مع انه لا يجوز
الصفحه ٧٢ : له خارجاً ، فاذن لم يحرز ان رفع اليد عنه أي عن
المتيقن السابق من نقض اليقين بالشك ، ومعه لا يمكن
الصفحه ٨٣ : ولو مع وحدة المتعلق بان تكون
طبيعة واحدة متعلقة للأمر مرة وللنهي مرة أخرى ، ضرورة ان وجودها بوجود فرد
الصفحه ١٠٨ :
الحكمة الإطلاق الشمولي ، وفي مورد آخر لخصوصية فيه تنتج الإطلاق البدلي مع
ان الموردين يكونان
الصفحه ١٢٢ : إيجاد بعض افراد هذه الطبيعة في الخارج ، ومعه لا يتمكن من
ترك هذه الطبيعة فيه بجميع افرادها وإذا لم يتمكن
الصفحه ١٢٣ : بتركها آنا ما ، ومعه أي مع تركها آنا ما يجوز له إيجادها في الخارج في ضمن
افرادها المتيقنة في بقية الآنات
الصفحه ١٢٧ : الترك بأول الترك
حصل الغرض ، ومعه يسقط الأمر فاذن لا امر بترك بقية افرادها ، بل لا مقتضى له ،
لفرض انه