النقد على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) في ضمن المقدمة الثامنة والتاسعة والعاشرة فلا حاجة إلى الإعادة.
الثاني ـ انه على القول بالامتناع في المسألة فهل هناك مرجح لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب أو بالعكس أو لا يكون مرجح لشيء منهما ، هذا فيما إذا لم يكن دليل من الخارج على تقديم أحدهما على الآخر كإجماع أو نحوه وإلا فلا كلام. وقد ذكروا لترجيح جانب النهي على جانب الأمر وجوهاً :
منها ـ ان دليل النهي أقوى دلالة من دليل الأمر ، وذلك لأن الإطلاق في طرف دليل النهي شمولي ، ضرورة ان حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه بمقتضى قوله عليهالسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ونحوه لا تختص بمال دون مال وبتصرف دون آخر ، فهي تنحل بحسب الواقع بانحلال موضوعها ومتعلقها في الخارج ففي الحقيقة تكون نواه متعددة بعدد افراد الموضوع والمتعلق ، فيكون كل تصرف محكوماً بالحرمة على نحو الاستقلال من دون ارتباط حرمته بحرمة تصرف آخر .. وهكذا ، وهذا بخلاف الإطلاق في طرف دليل الأمر ، فانه بدلي ، وذلك لأن الأمر المتعلق بصرف الطبيعة من دون تقييدها بشيء يقتضي كون المطلوب هو صرف وجودها في الخارج بعد استحالة ان يكون المطلوب هو تمام وجودها. ومن المعلوم ان صرف الوجود يتحقق بأول الوجود فيكون الوجود الثاني والثالث وهكذا غير مطلوب ، وهذا معنى كون الإطلاق في طرف الأمر بدلياً ، وقد بينا السر في ان الإطلاق في طرف الأوامر المتعلقة بالطبائع بدلي والإطلاق في طرف النواهي المتعلقة بها شمول في أول بحث النواهي بصورة مفصلة فلاحظ ، ولذلك أي لكون الإطلاق في طرف النهي شمولياً ، وفي طرف الأمر بدلياً ذكروا ان الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي في مقام المعارضة ، وذهب