تعالى ان هذه الناحية ممنوعة وان الخروج ليس بواجب شرعا وانما هو واجب بحكم العقل بمعنى ان العقل يدرك ان المكلف لا بد له من اختياره ولا مناص عنه من ناحية حكم الشارع بحرمة البقاء فيها فعلا. وعليه فلا وجه لخروجه عن موضوع القاعدة.
أضف إلى ذلك انه على فرض تسليم وجوبه وان كان خارجا عنه ، الا انه لا شبهة في دخوله فيه من ناحية تحريمه ، كما عرفت ، فاذن لا وجه لإصراره (قده) لخروجه عنه الا غفلته عن هذه الناحية كما أشرنا إليه آنفا.
واما الوجه الثالث ـ فيرد عليه انه مبنى على الخلط بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام ، والغفلة عن نقطة ميزهما ، بيان ذلك هو ان إيجاد المقدمة في موارد التكاليف الوجوبية يوجب قدرة المكلف على إتيان الواجب وامتثاله وصيرورته قابلا لأن يتوجه إليه التكليف فعلا. واما في موارد التكاليف التحريمية فترك المقدمة يوجب قدرة المكلف على ترك الحرام. وعلى هذا ففي موارد التكاليف الوجوبية ترك المقدمة المزبورة يوجب امتناع فعل الواجب في الخارج فيدخل في مورد القاعدة ، كما عرفت ، وفي موارد التكاليف التحريمية فعل المقدمة يوجب امتناع ترك الحرام ، ففيما نحن فيه الدخول في الأرض المغصوبة يوجب امتناع الخروج تشريعاً من ناحية حكم الشارع بحرمة التصرف بغيره فعلا ويوجب سقوط النهي عنه ، كما ان ترك الدخول فيها يوجب فعلية النهي عنه.
وقد تحصل من ذلك ان ما أفاده (قده) مبني على خلط مقدمة الحرام بمقدمة الواجب.
واما الوجه الرابع ـ فقد ظهر بطلانه مما تقدم ، وملخصه : هو ان حكم العقل بلزوم اختيار الخروج دفعاً للمحذور الأهم وان كان يستلزم كونه مقدورا