ما إذا كان ملاك الحكم تاماً مطلقاً أي سواء أوجد المكلف مقدمته الوجودية أم لم يوجد كوجوب الحج ـ مثلا ـ فان ملاكه تام بعد تحقق الاستطاعة وان لم يوجد المكلف مقدمته في الخارج ، غاية الأمر انه إذا تركها امتنع عليه الحج فيدخل عندئذ في موضوع القاعدة ، وهذا بخلاف الخروج ، فانه لا ملاك له قبل إيجاد مقدمته وهي الدخول في الأرض المغصوبة ، فيكون الدخول مما له دخل في تحقق الملاك فيه.
وعلى هذا الضوء يمتنع دخول الخروج في كبرى تلك القاعدة كما هو ظاهر.
الثالث ـ ان مناط دخول شيء في موضوع القاعدة هو ان يكون الإتيان بمقدمته موجباً للقدرة عليه ، ليكون الآتي بها قابلا لتوجيه التكليف إليه فعلا ، وهذا كالإتيان بمقدمة الحج ، فانه يوجب تحقق قدرة المكلف على الإتيان به وصيرورته قابلا لتوجيه التكليف به فعلا. واما إذا ترك المسير إليه ولم يأت بهذه المقدمة لامتنع الحج عليه ولسقط وجوبه ، ولكن بما ان امتناعه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه ، وهذا معنى كونه من صغريات تلك القاعدة. واما المقام فليس الأمر فيه كذلك. لأن الدخول وان كان مقدمة إعدادية للخروج وموجباً للقدرة عليه ، الا انه يوجب سقوط الخطاب عنه ، لا انه يوجب فعلية الخطاب به. والوجه فيه ما ذكروه من ان المكلف في هذا الحال يدور امره بين البقاء في الدار المغصوبة والخروج عنها ، ومن المعلوم ان العقل يلزمه بالخروج مقدمة للتخلص عن الحرام ، ولا يجوز له البقاء لأنه تصرف زائد.
وعلى هذا فلا محالة يضطر المكلف إلى الخروج عنها ولا يقدر على تركه تشريعاً وان كان قادراً عليه تكويناً ، ومعه لا يمكن للشارع ان ينهى عنه ومن