البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٨/١ الصفحه ٣٧١ :
تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) وإليك نصّ ما أفاده : «فلا وجه للقول
بالكشف بمعنى تحقق المضمون
الصفحه ٣٧٦ : صاحب الكفاية (قده) في تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم
لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده).
واما القول
الصفحه ٣٩٥ : نفسها ، ولكنها صارت محرمة من ناحية التسبيب والمقدمية ،
والمقدمة التي بها اضطر إلى الخروج محرمة في نفسها
الصفحه ٢٩٩ : بمحرم ، والمحرم انما هو أخذ الماء منها الّذي هو مقدمة له والثاني ـ
وهو الأكل والشرب ـ محرم ، والوجه فيه
الصفحه ٣٩٦ : المحترمة ، والوجه في
ذلك هو ان تلك المقدمة لو كانت محرمة في ذاتها ومبغوضة للمولى لاستحق العقاب على
نفسها
الصفحه ٣٠٠ : الأول كما عرفت محرمان مطلقاً أي سواء أكان بلا واسطة أم
معها ، وعلى الثاني فليسا بمحرمين مطلقاً ولو كانا
الصفحه ٣٣١ : بين شيئين متغايرين في في الوجود ، وعليه فالحصة الموجودة
في مورد الاجتماع بما انها تكون محرمة بنفسها
الصفحه ٢٣٣ :
يكون المحرم مصداقا له مطلقاً فان الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي اعتبار قصد
القربة في الواجب العبادي دون
الصفحه ٢٩٨ : منها إذا كان على نحو الارتماس ، ضرورة ان نفس هذا التصرف
محرم ، والمحرم لا يصلح ان يكون مصداقا للواجب
الصفحه ٣٠٤ : يتوقف
على ارتكاب محرم ـ وهو التصرف في مال الغير فلا يتمكن منه فاذن لا محالة تكون
وظيفته التيمم لكونه
الصفحه ٣٣٤ : تقدم.
الاضطرار إلى ارتكاب المحرم
لتمييز موضع
البحث هنا عن المباحث المتقدمة ينبغي ان نشير إلى عدة
الصفحه ٣٥٦ :
كل آن وزمن تصرف في الأرض ومحرم ، لا ان كونه عليها في جميع الآنات
والأزمنة تصرف واحد ومحكوم بحكم
الصفحه ١١٧ : المحرمات في الشريعة المقدسة.
نعم الإتيان
بالصلاة عندئذ بقصد الأمر تشريع ومحرم. وهذا خارج عن محل الكلام
الصفحه ١٥٧ : ذلك ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة ، فالنهي عنه
إرشاد إلى فساده.
نعم قد تكون
المعاملة محرمة
الصفحه ٢٢١ : شرعا ، أو كانت له مقدمة محرمة وان لم يكن في نفسه
محرما ، واما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا مانع من كونه