التصرف فيه فلا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل به ، بل المانع عنها انما هو حرمة التصرف فيه لوضوح انه إذا كان محرما يستحيل ان يكون مصداقا للواجب واما إذا سقطت تلك الحرمة من جهة الاضطرار أو نحوه واقعاً كما هو المفروض في المقام فلا مانع عندئذ من كون الوضوء أو الغسل به مصداقا للمأمور به ، لفرض ان التصرف فيه وقتئذ جائز واقعاً كالتصرف في الماء المملوك أو المباح ، فإذا كان جائزاً كذلك فلا مانع من انطباق المأمور به عليه.
ومن هنا قوينا صحة الوضوء أو الغسل في الماء المغصوب في صورة النسيان إذا كان عن قصور لا عن تقصير. والوجه فيه ما تقدم من ان النسيان كالاضطرار رافع للتكليف واقعاً لا ظاهرا فحسب. ومن المعلوم انه إذا ارتفعت الحرمة واقعا ارتفع ما هو معلول لها أيضاً ، لاستحالة بقاء المعلول من دون علته وهو تقييد المأمور به بغير هذا الفرد المنهي عنه ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
وعلى ضوء ذلك قد تبين انه لا فرق في صحة الوضوء أو الغسل بهذا الماء بين ان يكون للمكلف مندوحة بان يتمكن من ان يتوضأ أو يغتسل بماء آخر مباح أو مملوك له أولا يكون له مندوحة.
والوجه في ذلك واضح وهو ان حرمة التصرف في هذا الماء على الفرض قد سقطت من جهة الاضطرار أو نحوه. ومن المعلوم انه مع سقوط الحرمة عنه لا فرق بين ان يصرفه في الوضوء أو الغسل وان يصرفه في امر آخر. وعليه فتمكن المكلف من استعمال هذا الماء في شيء آخر والتوضؤ أو الاغتسال بماء مباح أو مملوك له لا يوجب لزوم صرفه في هذا الشيء والتوضؤ أو الاغتسال بماء آخر ، لفرض ان التصرف فيه جائز واقعاً. ومن الطبيعي انه لا فرق فيه بين أنحاء التصرف.
نعم يمكن ذلك فيما لو اذن المالك في التصرف في ماله من جهة خاصة دون جهة أخرى فانه على هذا وجب الاقتصار في التصرف فيه على تلك الجهة فحسب الا