الأولى ـ ان ما يمكن ان يستدل به للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة مطلقاً انما هو موارد العبادات المكروهة ، بدعوى انه لو لم يجز الاجتماع لم يمكن تعلق النهي بتلك العبادات ، ضرورة عدم اختصاص المضادة بين الوجوب والحرمة فحسب ، بل تعم جميع الأحكام من الإلزامية وغيرها ، فاذن تعلق النهي بها ووقوعه في الخارج أقوى برهان على إمكانه وعدم استحالته ، والا لم يقع.
الثانية ـ ان المحقق صاحب الكفاية (قده) قد أجاب عن هذا الدليل بصورة إجمالية ، ولكن قد عرفت النقد في بعض جهات جوابه. ثم أجاب عنه بصورة تفصيلية ، حيث قسم تلك العبادات إلى ثلاثة أقسام ، وأجاب عن كل واحد واحد منها مستقلا ، ولا بأس بجوابه هذا في الجملة.
الثالثة ـ ان شيخنا الأستاذ (قده) قد أورد على ما أجاب به صاحب الكفاية (قده) عن القسم الأول بما ملخصه : ان التزاحم لا يعقل بين النقيضين ، ولا بين الضدين الذين لا ثالث لهما ، وبما ان الصوم يوم عاشوراء وتركه متناقضان ، فلا يمكن جعل الحكم لهما معاً ، لتقع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال ، بل هما يدخلان في باب المعارضة فيرجع إلى قواعده وأحكامه. ولكن قد ذكرنا ان ما أفاده (قده) من الكبرى ـ وهي استحالة وقوع المزاحمة بين النقيضين والضدين الذين لا ثالث لهما وان كان في غاية المتانة والاستقامة ، الا ان تطبيق تلك الكبرى على المقام غير صحيح ، وذلك لوجود امر ثالث في البين وهو الإمساك بدون قصد القربة فانه لا موافقة فيه لبني أمية ولا مخالفة لهم ، فاذن لا مانع من جعل الحكمين لهما أصلا ، كما تقدم ذلك بشكل واضح.
الرابعة ـ ان النهي في القسم الأول لا يخلو من ان يكون إرشادا إلى محبوبية الترك من جهة انطباق عنوان ذي مصلحة عليه أو ملازمته له أو يكون بمعنى الأمر