والمفروض انهما لا ينطبقان على شيء واحد هنا ، كما عرفت.
إلى هنا قد تبين انه ليس لنا ضابط كلي للقول بالامتناع ولا للقول بالجواز في المسألة أصلا ، بل لا بد من ملاحظة العنوانين المتعلقين للأمر والنهي في مورد الاجتماع ، فان كانا من المبادي المتأصلة والمقولات الحقيقية فقد عرفت ان تعدد تلك المبادي يستلزم تعدد المعنون والمطابق في الخارج لا محالة ، ضرورة استحالة اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة أخرى أو تفصل شيء واحد بفصلين في عرض واحد.
واما إذا كان أحدهما عنوانا انتزاعياً والآخر مقولياً فلا بد من النّظر في ان العنوان الانتزاعي هل ينتزع من مطابق العنوان الذاتي أو من شيء آخر مباين له. وليس لذلك ضابط كلي ، فان كان منتزعا من مطابق العنوان الذاتي فلا محالة يكون المجمع في مورد الاجتماع واحدا ، ومعه لا مناص من القول بالامتناع وان كان منتزعا من شيء آخر كان المجمع متعددا ، ومعه لا مناص من القول بالجواز. واما إذا كان كلاهما معاً انتزاعياً فائضاً لا بد من النّظر إلى انهما منتزعان من شيء واحد في الخارج وجودا وماهية أو من شيئين كذلك ، فعلى الأول لا بد من القول بالامتناع ، وعلى الثاني من القول بالجواز.
ومن ضوء هذا البيان يظهر ما في نظرية كل من شيخنا الأستاذ والمحقق صاحب الكفاية (قدهما) حيث ذهب الأول إلى القول بالجواز مطلقاً والثاني إلى القول بالامتناع كذلك.
اما نظرية المحقق صاحب الكفاية (قده) فلما سبق آنفاً من ان العنوانين إذا كانا من المبادي المتأصلة والمقولات الواقعية يستحيل اتحادهما في الخارج وانطباقهما على موجود واحد فلا محالة تعدد مثل هذا العنوان يستلزم تعدد المعنون ، واما إذا كان أحدهما انتزاعياً والآخر مقولياً أو كان كلاهما انتزاعياً