والمنهي عنه معاً.
ولأجل ذلك أشكل (قده) على المحقق صاحب الكفاية بأن القول بالامتناع في المسألة يبتني على ان تكون الجهتان في مورد الاجتماع تعليليتين بأن يكون صدق كل منهما معلولا لجهة خاصة قائمة بالمجمع ، ليكون التركيب بينهما اتحاديا لا انضمامياً ، ولكن عرفت ان الجهتين في محل الكلام تقييديتان. وعلى هذا فلا مناص من القول بالجواز.
ثم ان المراد من التقييد في المقام غير التقييد في باب المطلق والمقيد حيث ان التقييد هناك بمعنى تضييق دائرة المطلق وعدم سريان الحكم المتعلق به إلى جميع افراده ، واما التقييد في المقام بمعنى التوسعة في متعلق الحكم واندراجه تحت ماهيتين ، ضرورة ان معنى كون الجهة في مورد الاجتماع تقييدية هو انها توجب تعدد المجمع فيه واندراجه تحت الماهيتين. فنتيجة التقييد في كل من المقامين على عكس نتيجة التقييد في المقام الآخر ، وكيف كان فالجهتان بما انهما في مورد الكلام تقييديتان ، فلا بد من الالتزام بجواز الاجتماع بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم. ثم قال (قده) والعجب منه انه لم يتعرض لهذه الجهة في كلامه في المقام أصلا لا نفياً ولا إثباتاً.
ونتيجة ما أفاده (قده) لحد الآن هي انه لا بد من القول بالجواز في المسألة فان لازم كون جهة الصدق في صدق كل من المأمور به والمنهي عنه في مورد الاجتماع تقييدية هو تعدد المجمع وجودا وماهية ، ومعه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي ، ولا يلزم منه اجتماع الضدين أصلا. وقد برهن على كون الجهة فيهما تقييدية بأن ماهية واحدة لا تختلف باختلاف وجوداتها وافرادها في الخارج ، فان صدقها على جميعها بملاك واحد ، من دون فرق بين الفرد الموجود في مورد الاجتماع والفرد الموجود في مورد الافتراق ، كما عرفت.