الصفحه ٣٥٣ :
يمكن التقرب به ، ضرورة ان المفسدة مانعة عن التقرب بها وبدونه لا يمكن
الحكم بصحته.
ولكن هذه
الصفحه ٣٦٣ : ، فلا تسقط بسقوط تلك الدلالة ، ومع عدم السقوط لا يمكن التمسك بالإطلاق.
السادسة ـ قد
تقدم ان رفع الحكم
الصفحه ٣٦٦ : موردين :
الأول ـ في حكم
الخروج في حد نفسه.
الثاني ـ في
حكم الصلاة الواقعة حاله أي حال الخروج.
اما
الصفحه ٣٦٧ :
ولكن يجري عليه حكم المعصية واختار هذا القول المحقق صاحب الفصول (قده).
الرابع ـ انه
واجب فحسب
الصفحه ٣٨٤ : يمتنع
النهي عنه بالفعل لأن حكم الشارع بحرمة البقاء فيها فعلا الموجب لامتناع ترك
الخروج تشريعاً لا يجتمع
الصفحه ٣٩٢ : هذا من ناحية. ومن ناحية
أخرى انا قد ذكرنا غير مرة ان حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر فضلا
الصفحه ٣٩٧ : الأحكام الشرعية فعلا ، ولكن يجري عليه حكم النهي السابق
الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار
الصفحه ٤١١ : الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب.
فمن جملة تلك
الموارد حكم الشارع بترك العبادة أيام الاستظهار
الصفحه ٤١٢ : ـ ولم تكن قرينة من
الخارج على ان الحكم في المسألة إلزاميّ جعل الاختلاف قرينة على عدم كون الحكم
فيها
الصفحه ٤١٥ :
القول بالامتناع أم لا فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا مانع من
الحكم بالصحّة أي صحة
الصفحه ٤٢٣ : والإمكان في الأحكام التكليفية انما هو بوحدة زمان المتعلق
وتعدده ولا عبرة بوحدة زمان الحكمين وتعدده أصلا
الصفحه ٤٣١ :
٣٥٣
حكم الاضطرار
الى الصلاة
٣٨٨
الدعوى الثالثة
٣٥٤
الصفحه ١١ : ان فعلية الحكم في القضية الحقيقية بفعلية موضوعه وعلم
الآمر بوجود الموضوع في الخارج أو عدم علمه به
الصفحه ٤٠ : شاكلهما ،
فما ظنك بالحكم الشرعي الّذي هو امر اعتباري محض ، وقد تقدم منا غير مرة من ان
الأحكام الشرعية سوا
الصفحه ٥٧ :
التخييري والواجب الكفائي إلا من ناحية ان الواحد لا بعينه في الواجب التخييري
متعلق الحكم وفي الواجب الكفائي