الصفحه ١٤٨ :
فالنتيجة على
ضوئها هي كون الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في هذه الموارد شمولياً وان كل فرد من
الصفحه ١٤٩ :
فيثبت لكل منها حكم مستقل. وكذا وجوب الصلاة المجعول للمكلف البالغ العاقل
القادر الداخل عليه الوقت
الصفحه ١٦٥ :
حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
وقد تحصل من
ذلك بوضوح ان النزاع في مسألتنا هذه صغروي ، ولا
الصفحه ١٧٥ : ان منشأ التزاحم بين الحكمين انما هو عدم تمكن
المكلف من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال.
فالنتيجة على
الصفحه ١٧٨ :
من المبادي الأحكامية ، والمراد بها ما يكون البحث فيه عن حال الحكم ، كالبحث عن
ان وجوب شيء هل يستلزم
الصفحه ١٨١ :
معنى استقلالها وهي مباحث التحسين والتقبيح العقليين التي يبحث فيها عن حكم
العقل بحسن شيء أو قبحه
الصفحه ١٨٧ : المتفاهم العرفي من الإطلاق الثابت
بمقدمات الحكمة في طرف النهي هو الانحلال وتعلق النهي بكل فرد من افراد
الصفحه ١٨٨ : الأمر اعتبارها على وجهة نظرنا انما هو
من ناحية حكم العقل في ظرف الامتثال فحسب لا مطلقاً وان المكلف في
الصفحه ١٩٢ :
معقول ، فانه يرجع إلى النزاع في انه هل يسرى الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم
الآخر أم لا ، فعلى الأول
الصفحه ١٩٣ : بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، ولكنه مجرد فرض لا واقع
له.
وعلى ذلك يترتب
ان تلك
الصفحه ١٩٤ : إذا كان هو الطبيعة فكل من متعلقي الأمر والنهي يغاير الآخر
في مرحلة تعلق الحكم به ، فلم يجتمع الأمر
الصفحه ٢٠١ : تكن ، وإذا فرض انه متعدد كذلك
فلا مناص من القول بالجواز ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من
الصفحه ٢١٣ : الاجتماع لا إلى جعل حكم تكليفي.
وبكلمة أخرى ان
حمل الأمر والنهي على ذلك أي على الاخبار عن وجود مصلحة في
الصفحه ٢١٦ : المجمع مشتملا على مناط كلا الحكمين أم لم يكن.
الثالث ـ ان ما
أفاده (قده) في هاتين المقدمتين أعني
الصفحه ٢٢١ : إطلاقه هو الجامع بين المقدورة وغير المقدورة. وعليه
فلا مانع من الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع ، لفرض