الصفحه ٥٩ : متعلق الحكم تارة على نحو العموم الاستغراقي وأخرى على نحو العموم
المجموعي ، وثالثاً على نحو صرف الوجود
الصفحه ٧١ : عينه ، فعلى الأول يجري استصحاب عدم الإتيان به في الوقت ، إذ
به يثبت ذلك العنوان ويترتب عليه حكمه وهو
الصفحه ٧٦ : الامتنان ، ومن المعلوم ان المنة إنما هي في رفع
الحكم الإلزامي ، واما رفع
الصفحه ٧٧ :
الحكم غير الإلزامي فلا منة فيه أبداً ، فاذن هذا الحديث يرفع الإلزام عن
عبادة الصبي فحسب لا أصل
الصفحه ٧٨ : إنما هو على تركه لا على ارتكاب محرم ، أو
فقل : ان لازم ذلك هو انحلال وجوب كل واجب إلى حكمين : أحدهما
الصفحه ٩٦ : . ولذلك ينحل في الواقع بانحلالها
فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل.
ولنا ان نأخذ
بالنقد على هذا الفرق من
الصفحه ١٠٦ : .
فالنتيجة على
ضوء هاتين الناحيتين هي ان مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو جواز الاكتفاء
في مقام
الصفحه ١١٢ : نتيجة
مقدمات الحكمة فيها شمولياً ، وانها تكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت.
عدة خطوط فيما
ذكرناه.
الأول
الصفحه ١١٣ : نتيجة مقدمات الحكمة في طرف الأمر
الإطلاق البدلي وصرف الوجود ، وفي طرف النهي الإطلاق الشمولي وتمام الوجود
الصفحه ١١٤ :
بوجود فرد منها والطبيعة التي تنتفي بانتفاء جميع افرادها.
الثامن ـ ان
نتيجة جريان مقدمات الحكمة تختلف
الصفحه ١٢٩ : وعند عدم اعتباره معدومة.
وبعد ذلك نقول
: ان النجاسة بما انها حكم شرعي فليس لها واقع موضوعي
الصفحه ١٣١ : اعتبار. ومن المعلوم انه غير قابل
للاتصاف بهما أبدا كما مر. واما اتصاف الحكم بكونه أهم من آخر وأقوى منه
الصفحه ١٣٢ : .
فالنتيجة هي
انه لا دليل على وجوب التخفيف الحكمي والكيفي.
وعلى الصورة
الثالثة (وهي ما كان المطلوب مجموع
الصفحه ١٤٠ : ملحوظة على نحو الانحلال في
مقام جعل الحكم أو على نحو العموم المجموعي ، فانها على كلا الفرضين داخلة في
الصفحه ١٤٥ : لا أثر لهما ما عدا الإرشاد إلى ما استقل
به العقل ، وهذا بخلاف تلك النواهي فانها إرشاد إلى حكم مولوي