يكون المجمع في مورد الاجتماع واحدا ، فإذا كان واحدا وجودا وماهية لا مناص
من القول بالامتناع. (الثاني) ـ انه على تقدير كون المجمع متعددا ان يلتزم بسراية
الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، وعند منع أحدهما ينتفي القول
بالامتناع. والقول بالجواز يرتكز على امرين : (الأول) ـ انه ان لا يكون المجمع
واحدا وإلا فلا مجال له. (الثاني) ـ انه على تقدير كونه متعددا لا نقول بسراية
الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، وعند انتفاء أحد الأمرين ينتفي القول
بالجواز.
الثالثة ـ ان
المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض فتقع المعارضة بين دليلي
الوجوب والحرمة ، فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد بابه وإجراء أحكامه ، كما تقدم ،
وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم ، فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن
مندوحة في البين ، فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة وإجراء أحكامه.
الرابعة ـ ان
نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة الآتية ـ وهي مسألة النهي في العبادات ـ
هي ان البحث في مسألتنا هذه بحث عن تنقيح الصغرى لتلك المسألة باعتبار انها على
القول بالامتناع تدخل في كبرى تلك المسألة وتكون من إحدى صغرياتها.
الخامسة ـ ان
المراد من الواحد في محل الكلام في مقابل المتعدد ، بان لا يكون ما تعلق به الأمر
غير ما تعلق به النهي ، لا في مقابل الكلي.
السادسة ـ قد
تقدم ان مسألتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية ، لتوفر شروط المسألة الأصولية
فيها ، وليست من المسائل الكلامية أو الفقهية أو من المبادي الأحكامية أو
التصديقية كما مر.
السابعة ـ ان
النزاع في المسألة في جواز الاجتماع أو امتناعه لا يبتني على وجود المندوحة في
البين ، لما عرفت من ان كلا من القول بالجواز والامتناع