البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٢٧/١٩٦ الصفحه ٤١٠ :
كما ان في عدة من المحرمات منفعة مالية أو بدنية. مع ان الأولى تابعة
لمصالح كامنة فيها والثانية
الصفحه ٤١٨ : ، والوجه في ذلك ما ذكرناه من ان مسألة الاجتماع على
القول بالامتناع داخلة في كبرى باب التعارض لا باب التزاحم
الصفحه ٤٢٢ :
المكلف قد جمع بينهما في مورد ، فعندئذ يقع الكلام في ان التركيب بينهما
اتحادي أو انضمامي ، بمعنى
الصفحه ٢٥ : فإحدى المسألتين أجنبية عن المسألة الأخرى بالكلية.
واما دعوى جريان
الاستصحاب في هذا الفرض بتقريب ان
الصفحه ٣٥ :
وجودها .. وهكذا.
وبكلمة أخرى ان
لازم فرض تعين معلولين متباينين في مرتبة ذات العلة لا بد من فرض
الصفحه ٤٧ :
ومعه يكون الأمر بالزائد لغواً محضاً.
فالنتيجة قد
أصبحت مما ذكرناه ان الأقل ان كان مأخوذاً بشرط
الصفحه ٦٦ : مطلقاً ، بداهة انه لا يدل على أزيد من ذلك ، لفرض عدم
الإطلاق له ، وعليه فلا بد من النّظر إلى الدليل الأول
الصفحه ٧٧ : الحبوبية عنها ، وعلى هذا فتكون عباداته مشروعة لا محالة
فالنتيجة انه مع قطع النّظر عن تلك الروايات يمكن
الصفحه ٨٠ :
الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر
في التأكيد أو التأسيس
لا إشكال في ان
الأمر بشيء في نفسه ظاهر في
الصفحه ٨١ :
المقصد الثاني
(مبحث النواهي)
وفيه جهات من
البحث :
الأولى ـ ان
المشهور بين الأصحاب قديماً
الصفحه ٩١ : .
وبكلمة أخرى ان
متعلق الترك ومتعلق الوجود ان كان الطبيعة المهملة فطبعاً يكون المطلوب في النهي
هو صرف تركها
الصفحه ١١٦ : الأمر وما شابهها أم بصيغة
النهي ، ضرورة ان اختلاف أنحاء المبرز (بالكسر) لا يوجب الاختلاف في المبرز
الصفحه ١١٨ :
ذلك المبرز صيغة امر أم نهي ، لما عرفت من انه لا شأن للمبرز (بالكسر) أصلا
ما عدا إبرازه ذلك الأمر
الصفحه ١٢٤ :
ثانيهما ـ دعوى
وجوب تحصيل الغرض في المقام. ومن الواضح جداً ان كلا منهما لو تم ، فكما انه مانع
عن
الصفحه ١٢٨ :
وبكلمة أخرى
حيث ان المفروض في هذه الصورة هو ان ترك كل واحد من افراد هذه الطبائع مطلوب على
نحو