البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٢٧/١٨١ الصفحه ٢٥٤ :
الحركة ليست مقولة برأسها في قبال تلك المقولات ، بداهة ان نسبة الحركة إلى
المقولات التي تقبل
الصفحه ٢٥٦ :
في ضمن الصلاة متحد في الماهية مع الغصب الموجود في ضمن فعل آخر .. وهكذا
لوضوح ان الحقيقة الواحدة
الصفحه ٢٦٦ : إذا فرض انه مأمور به ، فان التكلم وان كان عنوانا
متأصلا لفرض انه من مقولة الكيف المسموع. إلا انه ليس
الصفحه ٢٧٧ :
والماهيات المقولية.
وعليه فلا بد
من النّظر في ان العنوانين منتزعان من ماهية واحدة ، أو من
الصفحه ٢٧٨ :
يأبى عن وجود آخر ، ولأجل ذلك قلنا ان مجرد لحاظه لا بشرط لا يوجب اتحاده
مع موضوعه ليصح حمله عليه
الصفحه ٢٨٤ :
والحاصل ان
التكلم في الدار المغصوبة ليس تصرفا فيها ولا في قضائها لا عقلا ولا عرفا أولا.
وعلى فرض
الصفحه ٢٨٨ :
الثاني ـ ان
الظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرد مماسة الجبهة الأرض ، بل يعتبر في صدقها
الصفحه ٢٩١ : والتقبيح ، لا في العقل النظريّ
أعني به إدراكه إمكان الأشياء واستحالتها ، والمفروض ان جعل الحكمين المتضادين
الصفحه ٢٩٨ : ضرورة ان الأحكام الشرعية
لو كانت تابعة لتلك الجهات أي الجهات الواصلة للزم التصويب وانقلاب الواقع ، فان
الصفحه ٣٠٠ :
كان في الآنية كما إذا كان على نحو الارتماس فمحرم ، واما إذا كان بأخذ
الماء منها في ظرف آخر أو
الصفحه ٣٣٣ :
الأولى ـ ان ما
يمكن ان يستدل به للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة مطلقاً انما هو
موارد
الصفحه ٣٥٥ :
خاص ومقدار مخصوص كما عرفت يشغل المكان بمقدار حجمه دون الزائد عليه. ومن
الطبيعي ان مقدار تحيزه
الصفحه ٣٦٠ : حرمته من ناحية الاضطرار أو
نحوه. ومن ناحية ثالثة قد تقدم انه لا فرق بين ان يكون المكلف فيها على هيئة
الصفحه ٣٧٠ :
كان واحدا يستحيل ان يكون متعلقاً للأمر والنهي معاً ، وان كان زمان النهي
سابقاً على زمان الأمر أو
الصفحه ٣٨٦ :
لا ينافي الاختيار.
وعلى الجملة
فقد ذكرنا ان التكاليف الوجوبية تمتاز عن التكاليف التحريمية في